وحكي عن ابن الجنيد أنه ذهب إلى أن التكبير في الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعدها، وعن الشيخ المفيد أنه يكبر للقيام إلى الثانية قبل القراءة ثم يكبر بعد القراءة ثلاثا ويقنت ثلاثا وهذا القول مما لم يعرف مستندة ويدل على الأول أخبار مستفيضة منها خبر إسماعيل الجعفي المتقدم ومنها خبر معاوية بن عمار قال:
(سألته عن صلاة العيدين فقال: ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ وليس فيهما أذان ولا إقامة تكبر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة تبدأ فتكبر وتفتتح الصلاة، ثم تقرأ فاتحة الكتاب، ثم تقرأ والشمس وضحيها، ثم تكبر خمس تكبيرات، ثم تكبر وتركع فتكون تركع بالسابعة وتسجد سجدتين، ثم تقوم فتقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية، ثم تكبر أربع تكبيرات وتسجد سجدتين وتتشهد و وتسلم، قال: وكذلك صنع رسول الله صلى الله عليه وآله - الحديث) (1) وصحيحة محمد عن أحدهما في صلاة العيدين قال: (الصلاة قبل الخطبة والتكبير بعد القراءة سبع في الأولى وخمس في الأخيرة) (2) ويشهد للقول المحكي عن ابن جنيد صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة وفي الأخيرة خمس بعد القراءة) (3) وأخبار أخر. وأجاب الشيخ - قدس سره - بالحمل على التقية لأنها موافقة لمذهب العامة وقيل: بترجيح تلك الأخبار الدالة على المشهور لأشهريتها بين الأصحاب وقد دلت على اعتبار هذه التكبيرات على النهج المسطور أخبار ظاهرها الوجوب وادعي نسبته إلى الأكثر وحكي عن المفيد في المقنعة أنه قال: من أخل بالتكبيرات التسع لم يكن مأثوما إلا أنه يكون تاركا سنة ومهملا فضيلة، واستدل له الشيخ في التهذيب على ما حكي بصحيحة زرارة قال:
(إن عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة في العيدين فقال: الصلاة فيهما سواء يكبر الإمام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات وفي الأخرى ثلاثا سوى تكبير الصلاة والركوع والسجود إن شاء ثلاثا وخمسا وإن شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى