على التجوز في الآخر، ومن هنا ينقدح الاشكال في التمسك بالرواية الأولى لسماعة، وقد يقال: بأن أدلة وجوب صلاة العيد قاصرة عن إثباته في محل الكلام لأنها مسوقة لبيان أصل المشروعية فمع احتمال مدخلية شرائط وجوب الجمعة لا مجال للأخذ بالاطلاق وقد ادعى الاجماع على اعتبار سائر الشرائط المعتبرة في وجوب الجمعة، وأما استحباب الاتيان بها مع فقد الشرائط جماعة وفرادى فيدل عليه مضافا إلى ما سبق مما دل على جواز الاتيان بها منفردا صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل في بينه وحده كما يصلي في جماعة) (1) وما رواه الشيخ بإسناده عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الفطر والأضحى فقال: صلهما ركعتين في جماعة وغيرهما وكبر سبعا وخمسا) (2) والمروي عن إقبال سيد بن طاووس عن محمد بن أبي قرة بإسناده عن الصادق عليه السلام (أنه سئل عن صلاة الأضحى والفطر فقال: صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة) (3) والأمر محمول على الاستحباب بقرينة ما سبق مضافا إلى عدم الخلاف ظاهرا. وأما التوقيت بما بين طلوع الشمس إلى الزوال فهو المشهور ويدل على أن أول وقتها طلوع الشمس صحيحة زرارة أو حسنته قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (ليس يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا - الحديث) (4) ويؤيده أيضا موثقة سماعة قال: (سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى فقال:
بعد طلوع الشمس) (5) ويدل على انتهاء وقتها بالزوال صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالافطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بافطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم) (6)