الوتر) (1) وربما يؤيد بغيرها مضافا إلى التأمل في استفادة الوجوب من تلك الأخبار من جهة اشتمالها على المستحب، والظاهر إعراض المشهور عن العمل بالصحيحة المذكورة وما يوافقها وحملت على التقية لموافقتها لمذهب كثير من العامة ويدل على اعتبار القنوت عقيب كل من التكبيرات التسع الزائدة جملة من الأخبار منها روايتا إسماعيل بن جابر المتقدمة وعلي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين قال: يكبر، ثم يقرأ ثم يكبر خمسا ويقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر السابعة ويركع بها، ثم يسجد ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعا وليقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر ويركع بها) (2) وصحيحة يعقوب بن يقطين قال: (سألت العبد الصالح عليه السلام عن التكبير في العيدين أقبل القراءة أو بعدها؟ وكم عدد التكبير في الأولى وفي الثانية والدعاء بينهما وهل فيهما قنوت أم لا؟ فقال: تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة تكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة ثم تقرأ وتكبر خمسا وتدعو بينها، ثم تكبر أخرى وتركع بها فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها، ثم تكبر في الثانية خمسا فيقوم فيقرأ، ثم تكبر أربعا ويدعو بينهن ثم تكبر التكبيرة الخامسة) (3) وليس تعرض فيها لعدد القنوتات وأنه يأتي في الأولى بالخمس وفي الثانية بالأربع فيشكل حينئذ استفادة مشروعية القنوت بين تكبيرة الركوع وما قبلها من التكبيرات الزائدة ولا يبعد استفادة ما ذكر من خبر محمد بن عيسى بن أبي منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقول بين كل تكبيرتين في صلاة العيدين (اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت على عبد من عبادك، وصل على ملائكتك ورسلك واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبادك المرسلون وأعوذ بك من شر ما عاذ بك منه عبادك
(٥٤٤)