خطبة أمير المؤمنين صلوات الله عليه (والجمعة واجبة على كل مؤمن إلا على الصبي والمريض والمجنون والشيخ الكبير والأعمى والمسافر والمرأة والعبد المملوك ومن كان على رأس فرسخين) (1) ولم يوجد التعرض في الأخبار لاستثناء العرج إلا ما عن السيد في مصباحه مرسلا من أنه قال وقد روي (أن العرج عذر) ولا يبعد دعوى انجباره بالشهرة إلا أن يقال: لم يظهر استناد المشهور إلى هذا المرسل فلا مجال للأخذ باطلاقه بل يقتصر بالقدر المتيقن وهو ما إذا بلغ إلى حد الاقعاد وقد قيد في محكي التذكرة معقد الاجماع بما إذا بلغ حد الاقعاد بل عن صريح جماعة وظاهر آخرين أنه إذا لم يكن مقعدا يجب عليه الحضور، وأما عنوان الأعمى والشيخ الكبير والمريض فقد يعتبر فيه المشقة النوعية ولو لم تصل إلى حد الحرج الموجب للسقوط من جهة المناسبة بين الحكم والموضوع لكنه لا يظهر له وجه بعد وجود الاطلاق وإن كانت في الاستثناء تحقق المشقة ولولا ذلك لا شكل السقوط حتى في صورة تحقق الحرج المستلزم لسقوط كثير من التكاليف ألا ترى أن الصلوات اليومية لا تسقط عن المكلف وإن استلزمت الحرج كما في صورة شدة المرض فلا مانع من كون الاهتمام بصلاة الجمعة بحيث يكون دليل وجوبها مخصصة لدليل الحرج إلا أن في كل مورد ثبت بدليل قطعي تخصيص دليل الحرج يرفع اليد عن إطلاقه وما لم يثبت يؤخذ باطلاق المحكم على أذلة التكاليف، وأما الوجوب على المذكورين مع الحضور عدا ما استثني فقد يوجه بشهادة القرائن الداخلية والخارجية بأن المناط في الرخصة في ترك الجمعة لهم مشقة السعي كما فيما لو بعد المكلف بأزيد من فرسخين دون الانتظار للصلاة وزحام الجمعة، وبعبارة أخرى بعض المذكورين كمن بعد عن الجمعة بأزيد من فرسخين والشيخ الكبير والأعمى حيث تتحقق لهم المشقة النوعية في الحضور للصلاة وصلحت المشقة النوعية في حقهم لأن تكون مناطا للرخصة تمنع هذه الجهة من ظهور أخبار الرخصة بالنسبة إليهم في الاطلاق الأحوالي بحيث يفهم منها الحكم في هذا الحال فيبقى إطلاق أدلة الوجوب مثل قوله عليه السلام في صحيحة منصور
(٥٣٠)