ابن حازم (الجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة المرآة والمملوك والمسافر والمريض والصبي) (1) سليمة عن المقيد بالنسبة إليهم في هذه الحالة وأما المسافر والمرأة والعبد فيشكل تعين الجمعة عليهم مع الحضور لعدم معلومية المناط ولا يخفى أن مجرد صلوح جهة لأن يكون مناطا لا يوجب رفع اليد عن الاطلاق بحسب الحالات كما نرى بناء الفقهاء على الأخذ بالاطلاق كثيرا مع عدم انتفاء ما يحتمل أن يكون مناطا للحكم نعم من كان على رأس أزيد من فرسخين إذا حضر محل انعقاد الجمعة يشمله الأدلة لتبدل عنوانه كالمسافر إذا حضر وقد يستفاد من بعض الأخبار وجوب الجمعة على المذكورين إذا حضروا مثل خبر حفص بن غياث قال:
(سمعت بعض مواليهم سئل ابن أبي ليلى عن الجمعة هل تجب على العبد والمرأة المسافر فقال ابن أبي ليلى: لا تجب الجمعة على أحد منهم ولا الخائف فقال: ما تقول إن حضر واحد منهم الجمعة مع الإمام فصليها معه هل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه؟ فقال: نعم، فقال له الرجل: فكيف تجزي ما لم يفرضه الله عليه عما فرضه الله عليه وقد قلت: إن الجمعة لا تجب عليه ومن لم تجب عليه الجمعة فالفرض عليه أن يصلي أربعا ويلزمك فيه معنى أن الله فرض أربعا فكيف أجزأ عنه ركعتان مع ما يلزمك أن من دخل فيما لم يفرضه الله عليه لم يجز عنه مما فرضه الله عليه فما كان عند أبي ليلى فيها جواب وطلب إليه أن يفسرها له فأبى ثم سألته أنا عن ذلك ففسر ها لي فقال الجواب عن ذلك أن الله عز وجل فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات و رخص المرأة والعبد والمسافر أن لا يأتوها فلما حضروا سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول فمن أجل ذلك أجزأ عنهم، فقلت: عمن هذا فقال: عن مولينا أبي عبد الله عليه السلام) (2) ونوقش في الاستدلال بهذه الرواية من جهة أنه وإن سلم عمل الأصحاب بروايات حفص بن غياث حكى عن الشيخ في العدة أن الطائفة عملت بما رواه حفص عن أئمتنا عليه السلام ولم ينكروه إلا أنه لا يجدي بالنسبة إلى مثل هذه الرواية