أخرى لزرارة قال: (قلت لأبي جعفر عليه السلام على من تعجب الجمعة قال: على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لا قل من خمسة أحد هم الإمام فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم) (1) ويمكن أن يقال: أما الصحيحة الأولى فحث أبي عبد الله عليه السلام إذن منه. وأما الصحيحة الثانية فظاهرها الوجوب التعييني بدون أن يكون مع الإمام ومن يكون منصوصا من قبله وهذا لا يجتمع مع ما سبق مما دل على عدم الوجوب كذلك كما أنه لا مجال للحمل على الوجوب التخييري لا باء ما دل عدم مشروعية الجمعة إلا مع المعصوم عليه السلام أو المنصوب من قبله عنه، والفقهاء - رضوان الله عليهم - لم يعملوا بظواهر مثل هذه الأخبار مع أنها وصلت بتوسطهم إلينا.
(الثاني العدد وفي أقله روايتان أشهر هما خمسة الإمام أحدهما، الثالث الخطبتان ويجب في الأولى حمد الله والثناء عليه والوصية بتقوى الله وقراءة سورة خفيفة وفي الثانية حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وعلى آله عليهم السلام وعلى أئمة المسلمين والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، ويجب تقديمها على الصلاة وأن يكون الخطيب قائما مع القدرة: وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردد أحوطه الوجوب، ولا يشترط فيهما الطهارة، في جواز إيقاعهما قبل الزوال روايتان أشهرهما الجواز) الأشهر أو المشهور وجوب الجمعة بمجرد اجتماع الخمسة وقيل: لا تجب باجتماع الخمسة بل هي شرط لمشروعيتها وأما الوجوب فهو مشروط بالسبعة ويشهد للقول الأول صحيحة البقباق عن الصادق عليه السلام (إذا كان القوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات فإن كان لهم من يخطب جمعوا إذا كانوا خمسة نفر - الحديث) (2) وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم - الحديث) (3) ويشهد للقول الثاني صحيحة محمد ابن مسلم عن الباقر عليه السلام (تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم الإمام وقاضيه - الخ) (4) وصحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام