(الثالثة الأذان الثاني بدعة وقيل: مكروه الرابعة يحرم البيع بعد النداء ولو باع انعقد، الخامسة إذا لم يكن الإمام مبسوط اليد وأمكن الاجتماع والخطبتان استحبت الجمعة ومنعه قوم) الأذان الثاني وقد يعبر عنه بالأذان الثالث بدعة إذ لم يعهد لفريضة واحدة إلا أذان وإقامة فما زاد عليه بدعة كما وقع التصريح به في خبر حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه قال: (الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة) (1) والمتبادر من اطلاق البدعة الحرمة ويشهد له قوله عليه السلام في صحيحة الفضلاء (إلا فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار) (2) ووجه القول بالكراهة استضعاف الرواية وعموم البدعة للحرام وغيره ولا يخفى أنه إذا قصد به الأذان على نحو مشروعية أذان الصلوات يكون بدعة ولو لم يرد الرواية ومقتضى الصحيحة حرمتها. وأما حرمة لبيع وقت النداء فقيل: إجماع العلماء عليها بعد النداء للجمعة والقرآن الكريم ناطق به قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم) فإن تم الاجماع على الحرمة فلا إشكال ولا وجه للتعدي إلى غير البيع لأنه وإن كان الظاهر أن وجه الحرمة لزوم التفويت لكن هذا الوجه لا يوجب الحرمة لعدم إيجاب وجوب شئ حرمة ضده كما قرر في الأصول ولولا الاجماع أشكل استفادة الحرمة من مثل الآية الشريفة لاحتمال كونه للارشاد لما ذكر ولا ظهور للأوامر والنواهي الواردة في أمثال المقام في الوجوب والحرمة المولويين. وأما انعقاد البيع مع الحرمة فلما تقرر في الأصول من عدم اقتضاء النهي كذلك للفساد إلا أن يقال: إذا كان النهي مولويا كما ادعى عليه الاجماع لا من باب اقتضاء الأمر للنهي عن الضد فلا يبعد الالتزام بالفساد حيث يستظهر من بعض الأخبار الفساد حيث عصى الله وعلل صحة نكاح العبد مع إجازة سيده بأنه ما عصى الله وإنما عصى سيده وتمام الكلام في محله في الأصول، وأما استحباب صلاة الجمعة بمعنى أفضلية الجمعة التي هي أحد
(٥٣٥)