الأخر، والحاصل أن مضمون الرواية - والله أعلم - أن الساكنين في محل لا يسوقهم الإمام العادل أو نائبه إلى الاجتماع لصلاة الجمعة الواجب عليهم ابتداء من دون الاشتراط بشئ هو صلاة الظهر أربع ركعات من غير فرق بين وجود العدد المعتبر في صلاة الجمعة وبين وجود الأزيد بمراتب كما هو الغالب في القرى المسكون فيها، وبعد القول بأن التكليف المتوجة إلى قرية سكن فيها جمع كثير فيهم من يصلح للإمامة والخطبة صلاة الظهر أربع ركعات فاللازم حمل الفقرة الأخيرة المشتملة على إيجاب الجمعة إن كانوا خمسة وفيهم من يخطب على الوجوب المشروط بحضور العدد المخصوص والواجب المشروط بشئ يكون شرطا للوجوب لا يقتضي وجوب ايجاد شرطه، فإن قلت: مضمون الرواية تقسيم أهل القرى على قسمين أحدهما عدم وجود العدد المعتبر في صحة الجمعة والآخر وجود العدد المذكور وفيهم من يخطب والقسم الأول يتعين عليه الظهر أربع ركعات والقسم الثاني يتعين عليه الجمعة، قلت: ليس في القضية الأولى اشتراط كون العدد أقل من خمسة بل تدل على وجوب صلاة الظهر أربع ركعات على أهل القرى الذين عددهم غالبا أكثر من خمسة وتقييد القضية الأولى بالثانية المستقلة المنفصلة خلاف رسم التكلم والمحاورات العرفية فبعد عدم تقييد القضية الأولى يحمل قوله عليه السلام في القضية الثانية (إذا كانوا خمسة) على أن الخمسة إذا كانوا حاضرين لانعقاد الجماعة وفيهم من يتصدى للخطبة يصلون ركعتين جماعة ويصح منهم الجمعة من دون تعين لاطلاق وجوب الظهر وحال الشيعة في زمن عدم بسط يد الإمام عليه السلام حال أهل القرى وهذا مطابق مع الوجوب التخييري الذي يقول به جم غفير من علمائنا الإمامية رضوان الله عليهم.
ويمكن أن يقال: ما ذكر من حمل القضية الأولى على وجوب الظهر أربع ركعات على أهل القرى الذين عددهم أزيد من خمسة بمراتب لاستهجان أن يراد منها من هم أقل من خمسة مع غلبة الزيادة في أهل القرى من هذا العدد بمراتب وفيهم من يخطب مبني على أن يكون النظر إلى المكلفين وأن يراد ممن يخطب كل من يتمكن من الخطبة، وأما إن كان النظر إلى من يتبعهم من الشيعة فلا بعد