عليه السلام قال: (إذا نسيت الصلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدء بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة) (1) ومنها مرسلة جميل عن الصادق عليه السلام قال: (قلت له: تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة؟ قال: يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت ثم يقتضي ما فاته الأولى فالأولى) (2) ومنها صحيحة محمد بن مسلم قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى الصلاة وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة، ثم ذكر بعد ذلك قال: يتطهر ويؤذن ويقيم في أولهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة - الحديث) (3) ومنها النبوي صلى الله عليه وآله المشهور وفي دلالتها على المطلوب نظر أما النبوي صلى الله عليه وآله فالظاهر منه اعتبار المماثلة في الخصوصيات المعتبرة في الصلاة كالجهرية والاخفاتية ونحوهما، وأما صحيحة زرارة فسوقها للاستحباب بقرينة الأمر بالأذان والإقامة مع استحبابهما مضافا إلى عدم استفادة الترتيب فيما بعد الأولى منها فتأمل، وهكذا الكلام في صحيحة محمد بن مسلم ومرسلة جميل فإن الابتداء بالحاضرة لا يلتزم بلزومه، وأما ترتب الفوائت على الحاضرة بمعنى تقديم الفوائت على الحاضرة ففي لزومه خلاف، فقيل بوجوب التقديم وقيل بعدمه، والاستحباب، احتج القائلون بجواز تقديم الحاضرة بأمور عمدتها الروايات منها رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن نام رجل أو نسي أو يصلي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وإن خاف أن تفوت إحديهما فليبدأ بالعشاء وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس) (4) ونحوها خبر أبي بصير والمرسل المروي عن الفقه الرضوي عليه السلام والأولى منع دلالة ما استدل
(٤٦٣)