الغالب المتعارف في ذلك العصر فالعمدة عدم الخلاف ظاهرا وكون الحكم مع المسلمات.
(ومن فاتته فريضة من يوم ولا يعلمها صلى اثنتين وثلاثا وأربعا ولو فاته ما لم يحصه قضى حتى يغلب على ظنه الوفاء) أما الصورة الأولى فجواز الاكتفاء بها فيها من دون لزوم قضاء الخمس احتياطا فيدل عليه مرفوعة الحسين بن سعيد قال:
(سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي صلاة من الصلوات لا يدري أيها هي قال: يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء كان قد صلى أربعا وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلى) (1) ومرسلة علي بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من نسي من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا) (2) وضعف الخبرين من جهة السند مجبور بالعمل ومقتضاهما كفاية القصد الاجمالي بالنسبة إلى الرباعية والتخيير بين الجهر والاخفات فلا يجب الاحتياط من الجهتين، وأما الصورة الثانية فلا يخفى أنه إن كان المقام من موارد لزم الاحتياط فلا بد من تحصيل العلم والظن غير كاف وإن كان من موارد جريان البراءة من جهة انحلال العلم الاجمالي فاللازم القول بالبراءة بالنسبة إلى المشكوك ولا يجب تحصيل الظن والظاهر كون المقام من موارد جريان البراءة لدوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقاليين من دون ارتباط بينهما كدوران الدين بين عشرة وعشرين وقد يقال بالتفصيل بين صورة ينحل علمه الاجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي كما لو تأمل بعد علمه الاجمالي فذكر فوات عدة صلوات مفصلة وشك فيما زاد عليها فلا يبقى بعد ذلك اجمال في متعلق علمه وبين صورة أخرى وهي ما لا يزيده التأمل في أطراف العلم إلا مزيد تحير كما لو حصل له العلم ببطلان كثير من صلواته في الأزمنة المتطاولة، ولا يخفى الاشكال فيه لأن الانحلال في الصورة الثانية أيضا محفوظ فالمرجع الأصل وقد يقال بأنه يلزم الاحتياط مطلقا من جهة أنه حال الفوت والالتفات تنجز التكليف بالقضاء وفي الحال يشك في التكليف المنجز والشك فيه مساوق لاحتمال استحقاق العقوبة والعقل مستقل