ويعدل عن الحاضرة إلى الفائتة لو ذكر بعد التلبس ولو تلبس بنافلة ثم ذكر فريضة أبطلها واستأنف الفريضة) أما عدم لزوم الإعادة مع تقديم الحاضرة على الفائتة سهوا فالظاهر عدم الاشكال ولو قلنا بلزوم التقديم مع التذكر والشرطية لصحة الحاضرة لأنه مشمول لحديث (لا تعاد الصلاة) المذكور في مبحث الخلل وأما لزوم الإعادة مع التذكر فهو مبني على لزوم المبادرة بالقضاء وشرطية الاتيان بالفائتة لصحة الصلاة الحاضرة وقد ظهر الاشكال فيه وأما لزوم العدول فهو أيضا مبني على القول المذكور ويستظهر من الصحيحة الطويلة المذكورة آنفا وقد عرفت الاشكال في الاستظهار المذكور. وأما صورة التلبس بالنافلة وتذكر الفريضة فلزوم الابطال واستيناف الفريضة مبني على حرمة التطوع مع اشتغال الذمة بالفريضة، فعلى القول بالجواز لا يلزم بل على القول بالحرمة أيضا يشكل بناء على حرمة قطع النافلة، وأما احتمال العدول عن النافلة إلى الفريضة فلا مجال له لأن العدول خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورد النص.
(ويقضي ما فات سفرا قصرا ولو كان حاضرا وما فات حضرا تماما ولو كان مسافرا ويقضي المرتد زمان ردته) أما لزوم قضاء الفائتة كما فاتت فهو مذهب العلماء كافة ويدل عليه النبوي صلى الله عليه وآله المشهور وصحيحة زرارة أو حسنته قال: (قلت له:
رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر فقال يقضي ما فاته كما فاته إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته) (1) وغيرهما من الأخبار وأما وجوب قضاء المرتد فيدل عليه عموم ما دل على لزوم قضاء الفائتة بعد تسلم كون الكفار مكلفين بالفروع كالأصول وليس في البين ما يدل على السقوط إلا الحديث المعروف المشهور (الاسلام يجب ما قبله) (2) وهو منصرف عن المرتد بدعوى أنه منزل على الغالب المتعارف في عصر النبي صلى الله عليه وآله ولا يخفى مجال المنع في دعوى الانصراف والتنزيل على