له إطلاق يفيد لما نحن فيه كالأوامر الواردة بوجوب قضاء الفائت كما فات فحينئذ ينبغي الاقتصار على القول بالوجوب فيما ذكر في الأخبار وما ألحق به من الاجماع القطعي والقول بالبراءة في غير ما ذكر وفيه نظر لأنه لا مانع من الأخذ باطلاق النبوي صلى الله عليه وآله المشهور (من فاتته فليقضها كما فاتته) (1) وبعد تمسك الفقهاء به لا مجال للخدشة من جهة السند ولا مجال للاشكال من جهة الدلالة بأن النظر إلى خصوصية المماثلة بين ما فات والقضاء من جهة الكيفية فإن الجزاء قضاء الفائتة كما فاتت لا خصوصية المماثلة، ويمكن استفادة لزوم قضاء ما فات مما دل على عدم وجوب القضاء في بعض الموارد معللا بأنه ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فعن الكليني والشيخ - قدس سرهما - في الصحيح عن الحفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول في المغمى عليه: (ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر) (2) و عن الصدوق في العيون والعلل في الصحيح عن فضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث قال: (وكذلك كلما غلب الله عليه مثل المغمى عليه الذي يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلاة كما قال الصادق عليه السلام كلما غلب الله على العبد فهو أعذر له) (3) على هذا فالقاعدة لزوم القضاء إلا ما خرج بالدليل ولو صدق الفوت وكذلك ما لا بصدق فيه الفوت كما لو تركت الصلاة لصغر أو جنون وذلك لأن البلوغ والعقل من الشرائط الشرعية ومع انتفاء الشرط الشرعي لا يصدق الفوت ويمكن منع عدم الصدق بالنسبة إلى الصغير العاقل بناء على شرعية عبادات الصبي بل ربما يقال باجزاء ما فعله قبل البلوغ كما لو صلى قبل البلوغ في أول الوقت فبلغ آخر الوقت والوقت باق، غاية الأمر عدم توجه التكليف الايجابي وبعبارة أخرى الملاك في صدق الفوت أن يفوت من الانسان شئ حال كونه معرضا لأن لا يفوت عنه، وكيف كان لا إشكال في سقوط القضاء عن الصبي وعن المجنون في الجملة وربما يستشكل
(٤٥٩)