الجلوس بعد الظهر ويستصحب عدم وجوب الجلوس بعد الظهر وحاصل الايراد عليه أنه إن أخذ الوقت قيدا فلا مجال لاستصحاب وجوب الجلوس بعد الظهر لأنه من قبيل اسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر وإن أخذ ظرفا فلا يعارضه استصحاب الجلوس المقيد بكونه بعد الظهر بنحو يكون الموضوع مقيدا لا أن يكون خصوصية البعدية ظرفا وإن كان الظرفية أيضا ترجع عقلا إلى القيدية لكن الفرق بنظر العرف يكفي في المقام ومع قطع النظر عما ذكر وفرض القيدية لا مانع من استصحاب وجوب الطبيعة المهملة، وقد يقال بمعارضته مع استصحاب وجوب الطبيعة المطلقة بل يكون الثاني حاكما على الأول فإن الشك في بقاء الكلي مسبب من جعل هذا الشخص من الوجوب لأنه لا طريق إلى إبقاء الكلي إلا جعل هذا الشخص من الوجوب، وفيه تأمل لأن وجوب الطبيعة المطلقة معناه لزوم أصل الذات مع قطع النظر عن الخصوصيات ولازمه المطلوبية مع أي خصوصية تحققت فتارة يتعلق الطلب بالطبيعة السارية فالمطلوب الوجودات المتكثرة بتكثر الأشخاص وأخرى بصرف وجودها المعبر عنه بناقض العدم فوجوب هذه ليس أمرا مغايرا لوجوب الطبيعة المهملة حتى يقال بوقوع المعارضة بينهما ومع قطع النظر عما ذكر فمجرد ما ذكر وجها للحكومة لا يوجب الحكومة لأن الطبيعي موجود بعين وجود الفرد فكيف يتحقق السببية، نعم حيث إن تلازمهما غير مختص بالواقعيين فنفي كل منهما ملازم لنفي الآخر ولو ظاهرا وهذا غير الحكومة والذين ينبغي أن يقال: إن الاستصحاب في الشبهات الحكمية لا يجري وتمام الكلام في الأصول فالعمدة في هذا الباب الأدلة المثبتة للقضاء والظاهر منهم أن استفادة عموم وجوب القضاء بالنسبة إلى الفائتة من الأخبار من المسلمات وعلى هذا فالمعيار صدق الفوت ويكفي فيه ثبوت ملاك الوجوب باستجماع الشرائط الشرعية كالبلوغ والعقل والطهر من الحيص و النفاس وإن لم يتنجز التكليف من جهة الأعذار العقلية وقد يقال: إن استفادة العموم من الأخبار المذكورة في باب القضاء محل نظر إذ هي بين ما يدل على وجوب القضاء إذ تركت الصلاة نسيانا وما يدل على وجوبه إذا تركت أو نام عنها وما ليس
(٤٥٨)