يقول فيهما: (بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد) وفي نسخة (اللهم صل على محمد وآل محمد) وسمعه مرة أخرى يقول: (بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) (1) والحق رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة) المعروف وجوب سجدتي السهو من جهة التكلم في الصلاة سهوا بغير قرآن أو ذكر أو دعاء و يدل عليه أخبار منها صحيحة عبد الرحمن بن حجاج قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم قال عليه السلام يتم صلاته ثم يسجد سجدتين، فقلت له: سجدتا السهو قبل التسليم هما أم بعد؟ قال عليه السلام: بعد) (2) وفي قبال الأخبار الظاهرة في الوجوب صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم، فقال عليه السلام: يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لا يتكلم ولا شئ عليه) (3) وقد حملت هذه الصحيحة على نفي الإثم والإعادة جمعا بينها وبين ما دل على وجوب السجود، واستشكل فيه بامكان الجمع بحمل تلك الأخبار على الاستحباب ولكنه بعد ذهاب العلماء - قده - إلى الوجوب وحكاية العلامة - قده - اتفاق أصحابنا عليه يشكل العدول عن المعروف، وأما وجوب سجدتي السهو للشك بين الأربع والخمس فيدل عليه رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك، ثم سلم بعدهما) (4) وخبر أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدهما) (5) وحكي عن الصدوق القول بوجوب صلاة ركعتين ولعل مستنده مضمرة شحام قال: (سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال: إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد - الحديث) (6) لكنها لا تصلح