بوجوب دفع الضرر المحتمل، ويرد النقض بمثل ما لو شك في الحدث بعد الطهارة فيقال: حال حدوث الحدث تنجز عليه التكليف بالطهارة فكيف يستصحب الطهارة بل لازم هذا وجوب الاحتياط في صورة الشك البدوي في الفوت والحل إن العلم يؤثر ما دام باقيا فمع ارتفاعه كيف يؤثر.
(ويستحب قضاء النوافل الموقتة ولو فات بمرض لم يتأكد القضاء ويستحب الصدقة عن كل ركعتين بمد فإن لم يتمكن فعن كل يوم بمد) يدل على استحباب النوافل الرواتب ولعلها المراد من الموقتة خبر عبد الله بن سنان قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني من رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها كيف يصنع؟ قال: فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها فيكون قد قضى بقدر علمه، قلت له: فإنه لا يقدر على القضاء من كثرة شغله؟ فقال: إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شئ عليه وإن كان شغله الجمع لدنيا والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء وإلا لقي الله تعالى وهو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله - الحديث) (1) ويدل على عدم تأكد الاستحباب لو فات بمرض خبر مرازم قال: (سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام فقال: أصلحك الله إن علي نوافل كثيرة فكيف أصنع؟ فقال اقضها، فقال له: إنها أكثر من ذلك؟
قال: اقضها، قلت: لا أحصيها؟ قال: توخ) (2) قال مرازم: (وكنت مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها فقلت: أصلحك الله وجعلت فداك أني مرضت أربعة أشهر لم أصل فيها نافلة فقال: ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه) (3) والشاهد على أصل الاستحباب رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قلت له: رجل مرض فترك النافلة فقال: يا محمد ليست بفريضة إن قضاها فهو خير يفعله وإن لم يفعل فلا شئ عليه) (4) وأما استحباب الصدقة فيشهد له ما رواه عبد الله بن سنان في تتمة الخبر المتقدم قال: (قلت فإنه لا يقدر