في صورة حصول الجنون بفعل نفسه مع الالتفات إلى الترتب لأن العلة التي ذكرت في الأخبار منتفية هنا لأنه ليس مما غلب الله وعلى هذا فلا يحتاج إلى التمسك بحديث (من فاتته فريضة فليقضها كما فاتت) حتى يتأمل في شموله للمقام ولو من جهة عدم اتصاف الصلاة بكونها فريضة، إلا أن يقال حديث (ما غلب الله) يدل على رفع القضاء بالنسبة إلى المغمى عليه ولا ينافي كون رفعه من جهة الجنون يكون الجنون في حد ذاته علة لرفع القضاء ولو لم يكن مما غلب الله على العباد فاثبات وجوب القضاء منوط بشمول النبوي صلى الله عليه وآله ومع الشك المرجع البراءة ولو لم نقل بكون القضاء بأمر جديد بل بالأمر الأول لعدم الأمر حال الجنون من جهة حديث الرفع إلا أن يتأمل في شموله للمقام كما في صورة زوال العقل بشرب المسكر اختيارا وأما لزوم القضاء مع الاخلال عمدا أو سهوا فلا إشكال فيه، وادعى عليه لاجماع ودلالة النص وإن كانت النصوص غالبا منصرفة عن صورة تعمد الترك لكنه لعل وجوب القضاء من الضروريات التي لا شبهة فيها وكذا الترك الناشي من جهة النوم واطلاق كلماتهم يشمل ما لو استوعب الوقت وكان زائدا عن المتعارف إلا أنه حكي عن الشهيد - قده - في الذكرى أنه بعد أن ذكر مما يوجب القضاء النوم المستوعب وشرب المرقد قال: لو كان النوم على خلاف العادة فالظاهر إلحاقة بالاغماء وقد نبه عليه في المبسوط. انتهى، وفيه نظر من جهة أن غاية ما يدعى انصراف ما دل على وجوب القضاء من جهة الترك الناشئ من جهة النوم وهو ممنوع لأنه لا وجه له إلا ندرة الوجود وهي لا توجب الانصراف وعلى فرض التسليم يكفينا عموم ما دل على وجوب القضاء بالنسبة إلى الفائت، والفوت صادق في المقام لعدم كون النوم من الموانع الشرعية بل هي من الأعذار العقلية ولو حصل الترك من جهة شرب المسكر فالظاهر عدم الخلاف في وجوب القضاء لصدق الفوت ولا بد من التقييد بما لم يصل إلى الحد الجنون ومعه يشكل لأن الجنون من الأعذار الشرعية ومعها قلنا بعدم صدق الفوت ولو كان منشأوه فعل نفسه ولعله لذا قيد في المتن بالبلوغ والعقل والاسلام، نعم لو حصل السكر لا بفعل نفسه عن عمد فلا يبعد كونه مشمولا لحديث ما غلب الله على العباد
(٤٦٠)