تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدء بالمغرب ثم صل الغداة ثم صل العشاء، وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب والعشاء ابدأ بأولهما لأنهما جميعا قضاء أيهما ذكرت فلا تصلهما إلا بعد شعاع الشمس، قال: قلت: ولم ذلك؟ قال: لأنك لست تخاف فوتها) (1) وأخبار أخر مضامينها قريبة مما ذكر.
وجه المنع أن المستفاد من هذه الأخبار أنه مع خوف فوت الفريضة الحاضرة في وقتها تقدم على الفائتة ومن المعلوم أن الوقت المذكور هو وقت الفضيلة كما هو واضح ظاهر، ومن المعلوم أن تأخير الفريضة عن وقت فضيلتها لا مانع منه بل هو ترك أمر مستحب فما وقع في قباله أيضا مستحب بقرينة المقابلة، وبعبارة أخرى قد فصل في هذه الأخبار بين صورة فوت الفريضة في وقت فضيلتها أو خوف الفوت و صورة عدم الفوت وعدم خوفه فحكم بتقديم الحاضرة في الصورة الأولى وتقديم الفائتة أو الفوائت في الصورة الثانية، ومن المعلوم عدم وجوب المبادرة في اتيان الحاضرة في وقت فضيلتها فلا يجب المبادرة في إتيان الفائتة أو الفوائت في الصورة الأخرى بقرينة المقابلة وقد ظهر مما ذكر عدم وجوب القضاء فورا ففورا كما يقول القائل بالمضايقة وعدم شرطية الاتيان بالفائتة أو الفوائت لصحة الحاضرة فيما تقدم على الحاضرة وعدم الفرق بين الفائتة الواحدة والفوائت فيما ذكر فلا يتم التفصيل الذي يظهر من المتن وغيره من لزوم تقديم الفائتة الواحدة واستحباب تقديم الفوائت فلا يتوجه الاشكال بأن ما ذكر من الأخبار المجوزة غاية ما يستفاد منها جواز تقديم الحاضرة على الفوائت دون الفائتة الواحدة وذلك لمنع دلالة الأخبار المذكورة على لزوم تقديم الفائتة أو الفوائت على الحاضرة ولا يستفاد من الصحيحة الطويلة المذكورة آنفا وجوب العدول من الحاضرة إلى الفائتة لما عرفت ومع الشك المرجع الأصل.
(ولو قدم الحاضرة على الفائتة مع سعة وقتها ذاكرا أعاد ولا يعيد لو سها