ولازمه سقوط القضاء كما في صورة الاغماء.
(ولا قضاء مع الاغماء المستوعب للوقت إلا أن يدرك الطهارة والصلاة ولو ركعة، وفي قضاء الفائتة لعدم ما يتطهر به تردد أحوطه القضاء) أما عدم وجوب القضاء مع الاغماء المستوعب فهو المشهور ويدل عليه أخبار كثيرة منها ما عن الشيخ في الصحيح عن أيوب بن نوح قال: (كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا؟ فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة) (1) وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن المريض هل يقضي الصلوات إذا أغمي عليه؟ فقال: لا إلا الصلاة التي أفاق فيها) (2) وما يدل على القضاء في قبال الأخبار الدالة على السقوط محمول على الاستحباب جمعا، ثم إنه لا يبعد انصراف أخبار الباب إلى الاغماء الحاصل لا باختيار المكلف خصوصا مع ملاحظة التعليل الوارد في بعض الأخبار بأن ما غلب الله على العباد فالله أولى بالعذر فلا مجال للأخذ بالاطلاق، هذا كله مع الاستيعاب للوقت، وأما مع إدارك الطهارة والصلاة ولو ركعة فإن قلنا بشرطية عدم الاغماء لوجوب الصلاة أداء كسائر الشرائط الشرعية فيمكن أن يقال فيه ما يقال في صورة التمكن من درك الصلاة مع الطهارة الترابية للحائض بعد الوقت مع عدم سعة الوقت لها مع الطهارة المائية من سقوط القضاء والأداء لأن الواجب أولا هو الصلاة التامة الأجزاء والشرائط، ومنها الطهارة المائية، فهذا الواجب مسقط من الذمة من جهة فقدان الشرط الشرعي وهو الطهارة عن الحيض فلا يجب عليها الاقتصار بالصلاة مع الطهارة الترابية لأنها بدل عن الواجب الأصلي فمع سقوط التكليف بالنسبة إليه كيف يجب البدل ولا يجب القضاء أيضا لأنه فرع الفوت وهو موقوف على اجتماع الشرائط الشرعية ومع عدمه لا يصدق الفوت، وفيه نظر لأنه لا نسلم أن وجوب البدل تابع لوجوب الأصل ألا ترى أن الصلاة مع الطهارة المائية و الساتر الطاهر لو كانت ضررية أو حرجية يرتفع التكليف عنهما لارتفاع التكليف بواسطة الحرج والضرر ولا يسقط التكليف بالصلاة مع الطهارة الترابية والساتر