أبو عبد الله عليه السلام (إذا قمت إلى الصلاة فاعلم أنك بين يدي الله فإن كنت لا تراه فاعلم أنه يراك فأقبل قبل صلاتك ولا تمتخط لا تبزق ولا تنقض أصابعك ولا تتورك فإن قوما قد عذبوا بنقض الأصابع - الحديث) (1) وأما التأوه فإن ظهر منه كلام فهو داخل في كلام الآدميين ومع عدم الظهور لم نعرف دليلا على كراهته إلا فتوى الأعاظم وأما مدافعة الأخبثين فالدليل على كراهتها أخبار مستفيضة منها صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة وهو بمنزلة من هو في ثوبه) (2) وعن إسحاق بن عمار أنه نقله (لا صلاة لحاقن ولا لحاقب) وفسر الحاقن بحابس البول والحاقب بحابس الغائط (3) ومنها رواية أبي بكر الحضرمي عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن رسول الله صلى الله وعليه وآله وسلم قال: لا تصل وأنت تجد شيئا من الأخبثين) (4) والدليل على عدم الحرمة مضافا إلى عدم الخلاف فيه ظاهرا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلي على تلك الحال، أو لا يصلي؟
قال: فقال: إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر) (5) وأما كراهة لبس الخف الضيق في الصلاة فمستندها ما عن الصدوق - ره - في كتاب معاني الأخبار (6) والمجالس عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (لا صلاة لحاقن ولا لحاقب ولا لحازق، فالحاقن الذي به البول، والحاقب الذي به الغائط والحازق الذي به ضغطة الخف) (ويجوز للمصلي تسميت العاطس ورد السلام بمثل قوله سلام عليكم والدعاء في أحوال الصلاة بسؤال المباح دون المحرم) أما جواز التسميت للمصلي فالظاهر عدم الدليل على استحبابه أو جوازه للمصلي بالخصوص واستناد القائلين إلى ما دل على استحبابه بضم أنه دعاء والدعاء لا يبطل الصلاة ويشكل بأن الدعاء الذي لا يضر بالصلاة هو ما كان من قبيل المناجاة