غلطا أيضا بحيث يكون خارجا عن التكلمات العرفية بل يمكن دعوى الانصراف عما لا يشتمل على النسبة التامة ولو حكما فلا يرد النقض بصورة نداء أحد نحو يا زيد لأنه بمنزلة أدعو زيدا ومع الشك في صدق التكلم على نحو الحقيقة مقتضى الأصل البراءة وصحة الاستعمال أعم من الحقيقة وإن كان النظر إلى الاجماع فلا بد من الأخذ بالقدر المسلم ولا يبعد دعوى الاجماع في غير واحد من موارد الشك بحسب الأخبار ولكنه يقع الاشكال من جهة أنه بعد ما علم المدرك أو احتمل أن يكون مدرك المجمعين الأخبار الواصلة كيف يتمسك بإجماعهم ومع ذلك لا مناص عن عدم المخالفة، وأما الذكر والدعاء والقرآن فلا ريب في جوازها مطلقا وإن لم يقصد بها التقرب بل أمرا آخر كايقاظ أحد أو تنبيهه على أمر ويدل على ذلك جملة من الأخبار منها صحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى الله وعليه وآله وسلم فهو من الصلاة - الحديث -) (1) ومنها مرسلة الفقيه (كلما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام) (2) ومنها ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي في الموثق أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسمع صوتا بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح لتسمع جاريته أو أهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر ما هو؟ قال: لا بأس به) (3) وفيه (عن الرجل والمرأة يكونان في الصلاة فيريدان شيئا أيجوز لهما أن يقولا: سبحان الله؟ فقال: نعم ويوميان إلا لي ما يريدان، والمرأة إذا أرادت شيئا ضربت على فخذها وهي في الصلاة) (4) وصحيحة معاوية بن وهب الدالة على قراءة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام القرآن في جواب ابن الكواء لما قرأ (ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين) فأنصت أمير المؤمنين عليه السلام إلى أن كان في الثالثة فقرأ أمير المؤمنين عليه السلام في جوابه: (واصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون) (5) ثم إنه
(٤٠٨)