لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة) (1) وموثقة سماعة قال: (سألته عن الضحك هل يقطع الصلاة قال عليه السلام: أم التبسم فلا يقطع الصلاة وأم القهقهة فهي تقطع الصلاة) (2) ومضمرة ابن أبي عمير عن رهط سمعوه يقول: (إن التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة) (3)، ثم إن القهقهة قد فسرت بالترجيع في الضحك وشدته أو الاغراق والمبالغة فيه كما نقل من أهل اللغة فالضحك المشتمل على الصوت بدون الشدة والترجيع خارج عن التبسم الغير الناقض والقهقهة الناقضة ومقتضى الأصل عدم مبطليته، وقد يقال بلحوقه بالقهقهة حكما وإن خرج عنها موضوعا من جهة أن السؤال في بعض أخبار الباب مثل موثقة سماعة المذكورة عن قاطعية حقيقة الضحك وتفصيل الإمام عليه السلام في الجواب بين التبسم والقهقهة مع وجود فرد آخر غير داخل فيهما تقتضي أن يكون النظر إلى تحديد الضحك الغير القاطع بالتبسم المذكور أولا وأما قاطعية القهقهة فهو من باب خروجها عن التبسم وإنما خصت بالذكر للغلبة ويمكن أن يقال: هذا يتم مع قطع النظر عن سائر الأخبار فلاحظ مضمرة ابن أبي عمير قوله: (إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة) وهل يناسب هذا التعبير غير مدخلية خصوصية القهقهة في الحكم؟
بل يمكن الاستظهار من صحيحة زرارة أو حسنته المذكورة أولا حيث تعرض الإمام للقهقهة ابتداء والأصل في العناوين الموضوعية واحتمال أن يكون وجه الذكر الغلبة بعد خروج الضحك عن مرتبة التبسم بعيد بمنع الغلبة أولا، وعلى فرض التسليم ليست بحد يوجب صرف ظهور العنوان في الموضوعية، ثم إن الضحك المبطل لو وقع سهوا فمقتضى حديث لا تعاد عدم مبطليته، وأما لو وقع عن غير سهو فإما أن يكون قادرا على كف النفس عن حصوله مع تحقق موجبة أو لا، قد يقال: مقتضى العمومات قاطعية القسمين ولا مجال لاحتمال مدخلية الاختيار بدعوى أن الظاهر من الأفعال المنسوبة إلى الفاعل المختار كون صدورها عن اختيار لأن هذا الظهور مسلم في الأفعال التي يمكن حصولها بواسطة تأثير إرادة الفاعل لا مثل الضحك و