يوجب انعدام المركب وبالآخرة ينتهي إلى ترك الطبيعة ويستحق العقوبة عليه لا ترك الفرد الخاص، وأما ما أفيد في الفقرة الأخيرة ففيه أيضا إشكال لأن الصلاة الشخصية ليست متعلقة للأمر والطلب وإطلاق السرقة حقيقة فيما كان شئ بالخصوص راجعا إلى الغير لا مثل المقام فالتعبير على نحو التجوز على أي تقدير وبالجملة استفادة المطلوب مما ذكر في غاية الاشكال.
الثالثة ما دل على تعليق جواز القطع بالمعنى الأعم المقابل للحرمة على بعض الأمور كالخوف من الحية ونحوه مثل ما رواه الصدوق في الصحيح عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة وابتغ غلامك أو غريمك و اقتل الحية) (1) تقريب الاستدلال أنه حيث علق جواز القطع على الأمور المذكورة يستفاد منه احتياج الجواز إلى أمر وجودي كالأمور المذكورة وإن لم تنحصر علة الجواز بالمذكورات فليس جواز القطع من آثار نفس الصلاة من حيث ذاتها وإلا كان التعليق على الأمر الخارجي بلا وجه، ويمكن أن يقال: لا مانع من كون القطع أمر مرغوبا عنه يكون مكروها ترتفع كراهته بطرو عنوان مثل لزوم الحرج كارتفاع الحرمة بواسطته، ثم إنه على تقدير استفادة الحرمة والاحتياج إلى المجوز يقع الاشكال فيما لو كان الشك من جهة طرو عنوان يشك في تجويزه للقطع وحيث لا مجال لاستصحاب عدم المجوز لعدم الشك فيما يمكن أن يكون مصداقا له فالمرجع استصحاب حرمة القطع قبل وجود ذلك الشئ إن جرى في الشبهات الحكمية وقد يقرب لزوم الاحتياط في هذه الموارد مع قطع النظر عن الأصل بدعوى أن بناء العقلاء على عدم الاقدام بالنسبة إلى أمر يحتاج جواز الاقدام فيه إلى أمر وجودي مع عدم إحراز ذلك الأمر الوجودي بحيث يذم العقلاء على الاقدام فلا مجال للرجوع إلى البراءة العقلية والشرعية وفي هذا التقريب نظر من جهة أنا لا نفهم منه إلا ما يدعى من قاعدة المقتضي والمانع وأنه متى أحرز المقتضي يرتب عليه المقتضى بالفتح ما لم يحرز