بقصد الاحتياط لم يستلزم الزيادة والقصد الاجمالي كاف في تحقق السجود هذا يتصور بأن يقصد بوضع كل منهما إن كان سجوده هذا فهو وإلا كان فعلا مجوزا غير مانع عن صحة الصلاة.
(المسألة الثانية سجدات القرآن خمس عشرة أربع منها واجب وهي سجدة ألم تنزيل وحم تنزيل، والنجم، واقرأ باسم، وإحدى عشرة مسنونة وهي في الأعراف، والرعد، والنحل و، وبني إسرائيل، ومريم، والحج في موضعين، والفرقان، والنمل، و ص، وإذا السماء انشقت) هذا هو المشهور بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه فعن الذكرى أنه قال: أجمع الأصحاب على أن سجدات القرآن خمس عشرة ثلاثة في المفصل وهي في النجم، وانشقت، واقرأ، واثنتي عشرة في باقي القرآن وعد الموارد المقدمة ويؤيده ما عن الخلاف المنتهى ونهاية الإحكام والذكرى وغيرها من روايته عن طرق العامة عن عمرو بن العاص قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وآله خمس عشرة سجدة ثلاث في المفصل وسجدتان في الحج (1)، أما وجوب الأربع وانحصار الواجب فيها فمما لا شبهة فيه ويدل عليه أخبار مستفيضة كصحيحة عبد الله ابن سنان المروية عن الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك ولكن تكبر حين ترفع رأسك والعزائم أربع حم السجدة وتنزيل والنجم وقرأ باسم ربك) (2) (والسجود واجب في العزائم الأربع على القاري والمستمع ويستحب للسامع) أما وجوب السجدة على القارئ فيدل عليه أخبار كثيرة كادت تكون متواترة وتدل على وجوبه على المستمع أيضا جملة من الأخبار منها صحيحة عبد الله بن سنان قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمع السجدة يقرأ؟ قال: لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو يصلي بصلاته فأما أن يكون يصلي في ناحية وأنت تصلي في