ابن يقطين في ذكر الركوع (وتجزيك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض) (1) وبعد تسليم لزوم الطمأنينة لا ضرر في الخدشة في دلالة مثل هذين الخبرين أو الخدشة في سند ساير الأخبار أو دلالتها، وقد حكي عن الشيخ - قدس سره - في الخلاف القول بركنيتها كما حكي عنه القول بركنيتها في الركوع والكلام فيها ههنا هو الكلام فيها في الركوع وأما مع الضرورة فتسقط اعتبارها في السجود ولا دليل على سقوط الذكر الواجب فيه بسقوطها لا طلاق أدلة الذكر والقدر المتيقن لزوم الطمأنينة في حال الذكر صورة التمكن مضافا إلى قاعدة الميسور.
الواجب السادس (رفع الرأس من السجدة الأولى حتى يعتدل مطمئنا) هذا مذهب علمائنا كافة كما اعترف به في الحدائق ويدل عليه قوله صلى الله عليه وآله في النبوي المتقدم في الركوع (2) (ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما) وفي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك وإن كنت في الركعة الأولى والثانية فرفعت رأسك من السجود فاستتم جالسا حتى ترجع مفاصلك) (3).
(وفي وجوب التكبير للأخذ فيه والرفع منه تردد كما في التكبير للركوع) هذا الاتحاد البحث دعوى ودليلا وإن كان الأظهر الاستحباب (ويستحب فيه أن يكبر للسجود قائما) هذا هو المشهور ويشهد له صحيحة حماد الحاكية لفعل الصادق عليه السلام قال: (ثم كبر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه ثم سجد) وصحيحة زرارة أو حسنته عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبر ثم اركع واسجد) (4) وفي قبالها خبر المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سمعته يقول: (كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا أهوى ساجدا انكب وهو يكبر) (5)