إذا لم يستغرق الجبهة يحتفر حفيرة ليقع السليم من جبهته على الأرض) وجه لزوم هذا العمل واضح حيث إنه يتمكن من أداء الواجب بالنحو المذكور ويشهد له مضافا إلى ذلك خبر مصادف المروي عن الكافي والتهذيب قال: (خرج بي دمل فكنت أسجد على جانب فرأى أبو عبد الله عليه السلام أثره فقال: ما هذا؟ فقلت: لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل فإنما أسجد منحرفا فقال عليه السلام: لا تفعل ذلك احتفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض) (1) (فإن تعذر سجد على أحد الجبينين فإن كان هناك مانع سجد على ذقنه) هذا هو المشهور بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه فإن تم فهو وإلا فللاشكال فيه مجال لعدم الدليل على تقديم أحد الجبينين على الذقن بل قد يقال بتقديم الذقن لما رواه الكليني - رحمه الله - عن علي بن محمد باسناد له قال: (سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها قال عليه السلام: يضع ذقنه على الأرض إن الله تبارك وتعالى يقول:
ويخرون للأذقان سجدا) (2) وليس في البين ما يقيد اطلاق هذه الرواية لكنه على فرض عدم الاشكال من حيث السند ولم يعلم استناد المشهور في السجدة على الذقن بهذه الرواية بل الظاهر عدم العمل بهذه الرواية من جهة تقديم الجبينين وربما يستدل للمشهور بموثقة إسحاق بن عمار المروية عن كتاب علي بن إبراهيم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع أن يسجد؟ قال:
يسجد ما بين طرف شعره، فإن لم يقدر سجد على حاجبه الأيمن فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر، فإن لم يقدر فعلى ذقنه، قلت: على ذقنه؟ قال: نعم أما تقرأ كتاب الله عز وجل: يخرون للأذقان سجدا) (3) بدعوى أن المراد بالحاجبين الجبينان بعلاقة المجاورة ولا يخفى ما فيه والظاهر أنه مع تعذر السجدة على الجبينين لم يستشكل أحد في لزوم السجدة على الذقن وقد يقال مع التمكن من وضع الجبين بالاحتياط بالجمع بين وضع الجبين وضع الذقن ولو بالتكرير ولما كان