من طرف المقدم عند ثني الرجلين والجلوس عليهما من الركبة ففي صحيحة زرارة (وتمكن راحتيك من ركبتيك - إلى أن قال - وبلغ أطراف أصابعك عين الركبة) وفي ذيلها وإذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالأرض وفرج بينهما شيئا) فإن الصاق الركبة بالأرض بالصاق طرف الساق ولا مجال لاحتمال استعمال الركبة فيما ذكر مجازا وجعل القرينة الالصاق بالأرض فإنه مستبعد جدا ويشهد لذلك عمل المتشرعة فلا مجال لاحتمال لزوم مد الرجلين بحيث يتمكن مع وضع العظم المستدير الواقع فوق المفصل وكيف كان فلا يجب الاستيعاب لما أشير إليه آنفا وأما الابهامان فلا إجمال في مفهومهما ويكفي في وضعهما المسمى من غير فرق بين ظاهرهما وباطنهما أو رؤوسهما لاطلاق صحيحة زرارة المتقدمة التي وقع فيها بيان مواقع السجود وسجود الإمام الصادق عليه السلام على أنامل ابهامي الرجلين كما في خبر حماد لا يدل على التعيين ثم إن المذكور في بعض الأخبار الأمر بارغام الأنف حال السجود مع التصريح بأن الفرض ينحصر في السبعة وأما الارغام فهو سنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وقد ذكر في صحيحة زرارة وصحيحة حماد وفي قباله قوله عليه السلام في رواية محمد بن مصادف (إنما السجود على الجبهة وليس على الأنف سجود) (1) ويظهر من الأخبار المعرضة للارغام عدم الفرق بينه وبين سائر المساجد إلا الجبهة المذكورة فوجوب الارغام أو استحبابه يكون بعنوان السجود فإذا دل دليل على عدم السجود للأنف بمعنى عدم الوجوب فيكون الأمر للاستحباب وبهذا البيان لا مجال لاحتمال كون الارغام واجبا مستقلا ولو لم يكن بعنوان السجدة هذا مضافا إلى دعوى الاجماع على عدم وجوبه قوله: الثاني (وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه) من الأرض ونباتها على التفصيل المذكور في محله والذي وقع هنا محل الكلام أنه هل يجب انفصال المسجد عن محل السجدة أم لا يعتبر وهل الاتصال مانع عن صدق السجود عليه أو مانع عن صدق التعدد المعتبر في السجود قد يقال بعدم اعتبار الانفصال لأن صرف الاتصال في صدق السجدة غير كاف بل لا بد من الاعتماد ولا يخفى أن هذا لا يفيد المطلوب لامكان توقف السجدة على أمرين: انفصال المسجد
(٣٧٤)