موضع السجود فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة) (1) ولا بد من تقييد مثل هذه الأخبار ككلمات بعض بخصوص المستوى من العضو لا مجموع ما بين الطرفين ولعله لمعروفية الجبهة ما وقع التصريح به وعلى هذا فيمكن أن يستشكل في دلالة الأخبار وكلمات اللغويين على المدعى بأن يقال لعل نظرهم في التعبير بالقصاص إلى خصوص الناصية ولم يعينوا خصوص الناصية لمعروفية الجبهة ووجه التعبير بالقصاص إن النزعتان ليستا منبت الشعر فإن تمت شهادة العرف بالتوسعة فهو وإلا يتعين الاحتياط وربما يظهر من بعض الأخبار التحديد بما بين القصاص إلى طرف الأنف كخبر عمار الساباطي عن الصدوق عليه السلام قال: (ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد فما أصاب من الأرض منه فقد أجزأك) (2) وخبر بريد عن أبي جعفر عليه السلام قال: (الجبهة إلى الأنف أي ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك والسجود عليه كله أفضل) (3) لكنه لا بد من الحمل على بيان التحديد بحسب الطول حيث أطلق في الأخبار الكثيرة مع كونها في مقام البيان مع معروفية الجبهة، وأما الكفان فهما من الزندين إلى رؤوس الأصابع من جهة أنه إما أن يكون معنى الكف مجموع ما بين الزند إلى رؤوس الأصابع أو خصوص ما فوق الأشاجع وعلى تقدير الثاني يؤخذ باطلاق اليد ويبعد حمل المطلقات الواردة في مقام البيان على المقيد للزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإن لم يلزم منه محذور عقلي كما بين في الأصول، ويمكن أن يقال: اطلاق الكف على المجموع لا ننكره لكن كونه على وجه الحقيقة بحيث يتعين عند عدم القرينة محل تأمل والفرس ظاهرا أخذوا ظاهر اللفظة من العرب ويستعملونه في الراحة، وأما إطلاق اليد فالظاهر عدم الالتزام به فإن لازمه كفاية مثل المرفق والذراع ولا يلتزم به هذا مضافا إلى ما يستفاد من المحكي عن العياشي في تفسيره عن أبي جعفر عليه السلام (أنه سأله المعتصم عن السارق من أي موضع يجب أن يقطع فقال: إن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف. قال: وأما الحجة في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله: (السجود على سبعة أعضاء
(٣٧٢)