من هذه الرواية نعم لا يبعد أن يقال: إذا وجدت عمومات طولية أو إطلاقات كذلك لا يمكن حفظها جميعا بل لا بد من التخصيص والتقييد في بعضها يتعين إيرادهما على خصوص الأخير من العام والمطلق مثلا إذا ورد دليل على طهارة بصاق شارب الخمر بعد زوال العين ودل دليل عام فرضا على نجاسة الخمر ودليل كذلك على منجسية كل نجس للظاهر والباطن ودليل كذلك على عدم نطهر عين النجاسة فلا يبعد أن يكون المتعين تخصيص العام الأخير لقيام الحجة في المراتب المتقدمة ولا حجة على خلافها حتى يرفع اليد عنها بواسطتها بخلاف العام الأخير حيث يقطع بخلافه، إما من جهة عدم الموضوع وإما من جهة التخصيص لكن هذا الكلام يتم في صورة الخروج بعنوان التقييد أو التخصيص من لسان الشارع دون ما لزم رفع اليد عن بعض التكاليف بواسطة العذر العقلي الغير المنافي مع بقاء الحكم الشرعي غاية الأمر عدم استحقاق العقوبة إلا أن يقال اللازم بحكم العقل حفظ أوامر المولى وأغراضه مع إحرازها إلا ما لا بد من تركه، ثم إن ههنا إشكالا آخر وهو أن مقامنا ليس من قبيل مورد رواية عبد الأعلى المشار إليها ولا مندرجة تحت القاعدة التي ذكرناها و ذلك لأن المماسة للبشرة في مسألة الوضوء ساقطة قطعا للزوم الحرج إما برفع أصل الوضوء والانتقال إلى التيمم أو برفع لزوم المماسة للبشرة والاكتفاء بمسح المرارة الواقعة على البشرة وكذلك في مسألة طهارة بصاق شارب الخمر وفي المقام لا يقطع برفع التكليف بالنسبة إلى الطمأنينة فمن المحتمل بقاء التكليف بها في حال الركوع عن جلوس نعم الطمأنينة في حال الركوع عن قيام مرفوع التكليف بها فبعد عدم تيسر اثبات المدعى بالقواعد ينتهي النوبة إلى الأصل العملي ولا يبعد لزوم الاحتياط بأن يأتي المكلف بصلاتين.
(الواجب الثالث رفع الرأس منه) فلا يجوز أن يهوي للسجود قبل انتصابه منه إلا لعذر، الظاهر عدم الخلاف في وجوب رفع الرأس ويشهد له جملة من الأخبار منها المستفيضة الواردة في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وآله في المعراج ففيها (إن الله أوحى إليه بعد أن ركع أن ارفع رأسك من الركوع) (1) وفي النبوي المقدم المروي عن