يمضي ولا يرجع، والمراد من وضع اليدين بحسب التبادر الوضع على النحو المتعارف المعهود في الصلاة الذي لا ينفك غالبا عن بلوغ الراحتين وفيه تأمل لأنه بعد ما لم يلزم أصل الايصال كما ادعي الاجماع عليه أو قلنا بكفاية إيصال رؤوس الأصابع ولو لم يصل الراحة لا مجال لدعوى التبادر إلا بدعوى التزام المتدينين غالبا بما هو مستحب في ذاته وهو مشكل للصدق العرفي فلا يبعد عدم اعتبار التمكن من ايصال الراحة من الركبتين غاية الأمر لزوم الانحناء بمقدار يتمكن من إيصال رؤوس الأصابع ولو شككنا في الاعتبار يجري الأصل، ثم إن الظاهر عدم مدخليته إيصال الراحة أو رؤوس الأصابع في حقيقة الركوع لعدم مدخليته في معناه العرفي ولا دليل على النقل عن المعنى العرفي، فإن قلنا بالاستحباب فلا إشكال في تركه، وإن قلنا بالوجوب يصير على هذا واجبا آخر في حال الركوع فلا يوجب الاخلال به سهوا الاخلال بالركوع حتى يوجب البطلان، وأما الكلام في وجوبه فيمكن أن يتمسك له بما رواه الجمهور عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك) (1) وبصحيحة زرارة المتقدمة وبما في الصحيح الحاكي لفعل الإمام عليه السلام تعليما لحماد (ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه إلى أن قال عليه السلام: يا حماد هكذا صل) (2) وفي الاستدلال بما ذكر تأمل أما النبوي فمع الغض عن السند وانجباره بنقل الخاصة في مقام الاستدلال يحمل الأمر فيه على الاستحباب بملاحظة ما في صحيحة زرارة المتقدمة، وأما الصحيحة فالظاهر منها إن وضع رؤوس الأصابع أدنى ما يجزي لكنه لا يدل على الوجوب للاهتمام بالأمور المستحبة بعد الاهتمام بالواجبات، وبهذه الجهة لم يلتزم في الإقامة بالوجوب مع أن هذا التعبير كان فيها، وأما الصحيح الحاكي لفعل الصادق عليه السلام فلو لم يكن مشتملا على المستحبات للزم الأخذ بظاهر قوله عليه السلام: (يا حماد هكذا صل) لكنه مشتمل عليها وأما ما أفيد من استظهار
(٣٥٨)