مانع من الأخذ باطلاقات الغسل وإن لم تكن ناظرة إلى الكيفية فتحال الكيفية إلى العرف وهم يكتفون بالغسلة الواحدة، وأما ما دل على التعدد فالظاهر انصرافها عن المقام، فلا مجال للتمسك باستصحاب النجاسة بعد عدم ظهور الرواية [و كذا غسل] مخرج الغائط بالماء إن تعدى) للخبر: (يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة) (1) حيث يستفاد منه عدم الكفاية مع التعدي، فيتعين الغسل بالماء، ولا يخفى أنه لا يدل إلا على عدم الكفاية لطهارة المخرج وأطرافه التي تعدى إليها، فلا مانع من الأخذ بما دل على كفاية النقاء بأي نحو كان بالنسبة إلى المخرج ويغسل ما حوله بالماء (وحده الإنقاء) كما في الحسن قلت له:
للاستنجاء حد؟ قال: (لا، حتى ينقى ماثمة) (2) وهذا يختلف فإن كان الاستنجاء بالماء كان النقاء بذهاب العين والأثر، وإن كان بغير الماء كان بذهاب العين دون الأثر، و نظير هذا يتحقق في رفع القذارات العرفية، فرفعها بالماء بذهاب العين والأثر، ورفعها بالمسح بتراب ونحوه بذهاب العين دون الأثر، فلا مجال للاشكال بأنه إن كان الأثر غائطا فيكون نجسا غاية الأمر العفو عنه مع التمسح بمثل الأحجار ولا يلتزمون بهذا، وإن لم يكن غائطا فلا يجب غسله بالماء والدفع بالالتزام بعدم كونه غائطا لكنه مع بقائه إذا غسل المحل بالماء لا يصدق الانتقاء ويصدق مع المسح هذا، ولكنه مع ذلك لا يخلو المقام عن الاشكال، وحيث إن الظاهر أن العرف يعاملون مع الأجزاء الصغار الباقية بعد المسح في غير مقامنا معاملة الأعيان النجسة ولذا استشكل المشهور على الشيخ - قدس سره - حيث نقل عدم تنجس الماء بوقوع ما لا يدركه الطرف من الدم فيه، وهو ليس بأزيد مما يبقى في المحل بعد المسح - كما لا يخفى - (فإن لم يتعد المخرج تخير [في التطهير] بين الماء والأحجار) ففي صحيحة زرارة: (ويجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار) (3) ولا اختصاص بالأحجار