عليه السلام: إلا تخبرني من أين علمت؟ وقلت: إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟
فضحك وقال: (يا زرارة قاله رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله عز وجل لأن الله عز وجل قال: (فاغسلوا وجوهكم) فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل، ثم قال: (وأيديكم إلى المرافق) فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين، ثم فصل بين الكلام فقال: (وامسحوا برؤوسكم) فعرفنا حين قال: برؤوسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال: (وأرجلكم إلى الكعبين) فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضها، ثم فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه عليه وآله وسلم للناس فضيعوه - الحديث -).
ولا يخفى أن دلالة الآية الشريفة على كفاية المسح ببعض الرأس والرجل بعد اعلام الإمام عليه السلام ليست متوقفة على مجيئ الباء للتبعيض وكونه من معانيها الحقيقية حتى يقال: أنكر بعض النحويين مجيئ الباء للتبعيض، بل لعلها من جهة تغيير العبارة فإن المسح يتعدى بنفسه بلا حاجة إلى حرف الجر، فذكر الباء لنكتة وهي إفادة التبعيض إما لتضمين معنى في الفعل كالمرور واللصوق ويمكن أن يكون الباء للتبعيض مجازا ويدل على المطلوب أيضا صحيحة أخرى لزرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام فيما حكاه عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال: (أن الله تعالى يقول: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق - إلى أن قال: - ثم قال: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه - الخ -) (1) وأما اختصاص المسح بمقدم الرأس المعبر عنه بالربع المحاذي للجبهة فللأخبار المستفيضة المقيدة للاطلاقات، ومنها رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (مسح الرأس على مقدمه) (2) ورواية أخرى عنه أيضا قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: (امسح الرأس على مقدمه) (3) وهل المراد من مقدم الرأس