فيا لها من نعمة لا يقدر القادرون قدرها) (1) (والجمع بين الأحجار والماء) ففي المرسل: (جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار يتبع الماء) (2) (والاقتصار على الماء إن لم يتعد) ويدل عليه الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (يا معشر الأنصار؟ إن الله قد أحسن إليكم الثناء فماذا تصنعون؟ قالوا: نستنجي بالماء) (3).
(وتقديم الرجل اليمنى عند الخروج) لما تقدم (ويكره الجلوس في المشارع والشوارع ومواضع اللعن وتحت الأشجار المثمرة) للنهي عنها في جملة من الأخبار، منها صحيحة عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال رجل لعلي بن الحسين عليهما السلام أين يتوضأ الغرباء؟ قال: (تتقي شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن) فقيل له: أين مواضع اللعن؟ قال: (أبواب الدور) (4) (وفي فيئ النزال) لما في مرفوعة علي بن إبراهيم من قوله عليه السلام:
(اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال - الحديث) (5).
وهذه النواهي وإن كانت ظاهرة في الحرمة لكنها تصرف عن ظاهرها بقرينة الشهرة ونقل الاجماع ولا يبعد دعوى عدم ظهورها في الحرمة مع قطع النظر عن الشهرة (واستقبال الشمس والقمر) ففي رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول) (6) (والبول في الأرض الصلبة) لما روي من أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان أشد الناس توقيا عن البول كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع إلى الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير، كراهة أن ينضح عليه البول) (7) هذا ولكن الكراهة يشكل أن يستفاد منها. (وفي مواطن