بل يستفاد كفاية غيرها من الأخبار إلا ما نهي عنه.
(ولا يجزي أقل من ثلاثة أحجار ولو نقى بما دونها وجب الاكمال ثلاثا) وجه ذلك ظهور الأخبار في عدم اجزاء ما دون الثلاثة، بل صريح الخبرين العاميين عدم الاجزاء وليس في قبال هذه الأخبار إلا إطلاق الحسنة المتقدمة، وموثقة يونس في الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال؟ قال:
(يغسل ذكره ويذهب الغائط) (1) وقد يدعى ظهورهما في خصوص الغسل بالماء بشهادة القرائن، وفيه تأمل بل منع، فيدور الأمر بين التقييد وحمل القيد على الغلبة والغلبة في تحقق النقاء بالثلاثة ممنوعة، فلا بد من حفظ القيد، إلا أن يقال ظاهر بعض الأخبار أن الاستنجاء بالأحجار والكرسف كان متعارفا بين الناس، و هم لا يرون إلا حصول النقاء من دون تعبد ولم يحرز ردعهم عن بنائهم والأحوط عدم الاقتصار بما دون الثلاثة، ويستعمل الخرق بدل الأحجار لعموم الحسن السابق حيث جعل المدار على النقاء ولذكر غير الأحجار من الكرسف والمدر والخرق والخزف وغيرها من الأعواد وغيرها في الصحاح وغيرها بحيث يستفاد منها عدم مدخلية المذكورات في الأخبار. (ولا يستعمل النجس ولا العظم ولا الروث ولا الحجر المستعمل) أما استعمال النجس فلا يجزي فلأنه من المرتكزات عدم مطهرية النجس، وادعي عليه الاجماع، وأما عدم جواز استعمال العظم والروث فلروايات منجبرة بالشهرة، منها: (من استنجى برجيع أو عظم فهو برئ من محمد صلى الله عليه وآله) (2) ومنها: (لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم) (3) و لعل المستفاد منها الحرمة التكليفية دون عدم الاجزاء في الطهارة وأما الحجر