وفيه تأمل مع ملاحظة أن الأصل في القيود الاحترازية، والحاصل أن الخروج من غير المخرج المعتاد للنوع مع عدم الاعتياد الشخصي لم يقم على ناقضيته دليل يطمئن به، والاحتياط طريق النجاة.
(والنوم الغالب على الحاستين) أما ناقضية النوم فيدل عليه الأخبار، ففي رواية زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفقة والخفقتين؟ فقال:
(ما أدري ما الخفقة الخفقتان؟ إن الله تعالى يقول: (بل الانسان على نفسه بصيرة إن عليا كان يقول: من وجد طعم النوم فإنما أوجب عليه الوضوء) (1).
وصحيحة عبد الرحمن مثلها إلا أنه قال: (من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء) (2) وأما وجه التقييد بالغلبة على الحاستين فإما لعدم تحقق النوم حقيقة بدونها أو من جهة التقييد في الأخبار، ففي مضمرة زرارة قال: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ قال: (يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، وإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء) (3).
وفي موثقة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام الواردة في تفسير قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة) بالقيام من النوم اعتبر غلبة النوم على السمع قال: قلت: ينقض النوم الوضوء؟ فقال: (نعم، إذا كان يغلب على السمع ولا يسمع الصوت) (4) لكنه يقع الاشكال في الجمع بين مضمرة زرارة حيث جعل المدار على نوم العين والأذن والقلب وفيه: قلت: فإن حرك في جنبه شئ ولم يعلم به؟ قال: (لا، حتى يستيقن أنه قد نام - الخ -) وفي الموثقة جعل المدار على الغلبة على السمع دون العين والقلب ويمكن أن يقال أما عدم ذكر العين فلأنه متى غلب النوم على السمع غلب على العين دون العكس ونوم السمع يلازم نوم القلب، وما في ذيل المضمرة، (فإن حرك في جنبه شئ - الخ) لعل نظر السائل من جهة عدم روية الحركة