الهوام) لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهي أن يبال في الحجر (1). (وفي الماء جاريا وراكدا) ويدل على الأول مرسلة مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام: (أنه نهي أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة وقال: إن للماء أهلا) (2) وعلى الثاني صحيحة ابن مسلم [الفضيل]: (لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد) (3) ومقتضى الجمع أشدية الكراهة في الراكد. (واستقبال الريح به) للخبر المروي عن الخصال عن علي عليه السلام:
(ولا يستقبل ببوله الريح) (4) (والأكل والشرب) واستدل له بما أرسله في الفقيه عن أبي جعفر عليه السلام: (أنه دخل الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر فأخذها وغسلها ورفعها إلى مملوك معه فقال: تكون معك لآكلها إذا خرجت فلما خرج قال للمملوك: أين اللقمة؟ فقال: أكلتها يا ابن رسول الله فقال: إنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة فاذهب فأنت حر فإني أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة) (5) وروي هذه القصة عن الحسين بن علي عليهما السلام (6) ولا يخفى عدم الدلالة لهذه المرسلة على الكراهة إلا من جهة تأخير هذا الفعل مع ما فيه من الثواب الجزيل، ومن المحتمل أن يكون التأخير من جهة أخرى وهي الركاكة العرفية. (والسواك) للمرسل عن الكاظم عليه السلام: (السواك في الخلاء يورث