في الصلاة إلا من جهة فتوى الأصحاب ونقل إجماعهم.
وأما الكراهة في عمامة لا حنك لها فاستدل عليها بدعوى الاجماع والشهرة والأخبار الواصلة إلينا مفادها كراهة ترك التحنك مطلقا منها مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه) (1).
وأما الكراهة في الإمامة بغير رداء فاستدل عليه بصحيحة سليمان بن خالد قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء فقال: (لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي به) (2) ولا يخفى أنه لا يستفاد منها ما هو المشهور لجوار أن يكون غرض لسائل السؤال عن إمامته إذا لم يكن عليه إلا قميص ولم يلبس فوق القميص شيئا لكن الحكم مشهور.
وأما الكراهة مع صحبة الحديد ظاهرا فيدل عليها أخبار مستفيضة منه موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد؟ قال: لا ولا يتختم به الرجل فإنه من لباس أهل النار) (3) ورواية أبي الفضل المدائني عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلي الرجل وفي تكته مفتاح حديد) (4) قال الكليني - قدس سره - (وروي إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس) (5). وعن التهذيب (6) قد قدمنا رواية عمار أن الحديد إذا كان في غلاف فلا بأس بالصلاة فيه. وهذه الأخبار وإن كان المستفاد منها الحرمة وفي بعضها التصريح بالحرمة إلا أنها محمولة على الكراهة بقرينة أخبار أخر والمشهور على الجواز على الكراهة منها مكاتبة الحميري المروية عن الاحتجاج إلى صاحب الزمان - عجل الله تعالى فرجه - يسأله عن الفص