والشيخ - قدس سرهما - في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإن ذلك من السنة) (1) لكن في التهذيب (فإنه يقال ذلك من السنة) والروايات مطلقة ولا وجه للتخصيص بالنعل العربية إلا من جهة حمل المطلق على ما هو المتعارف في ذلك العصر وهذا محل إشكال، وأما الكراهة في الثياب السود فيدل عليه المرسل المروي عن الكافي قال: وروي (لا تصل في ثوب أسود فأما الخف أو الكساء أو العمامة فلا بأس) (2) ومفهوم التعليل الوارد في القلنسوة فيما رواه في الكافي عن محسن بن أحمد عمن ذكره عن أبي عبد الله (3) عليه السلام قال:
قلت له: أصلي في القلنسوة السوداء فقال: لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار) (4) بانضمام ما يظهر منه أن الثياب السود لباس أهل النار، وأما الكراهة في الثوب الذي يكون تحته وبر الأرانب الخ فلورود النهي عنه في المعتبرة المستفيضة ففي الصحيح قلت لأبي جعفر عليه السلام: (الثعالب نصلي فيها قال: لا ولكن تلبس بعد الصلاة، قلت أصلي في الثوب الذي يليه؟ قال: لا) (5) وفيه عن رجل سأل الماضي عليه السلام عن الصلاة في جلود الثعالب فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه فلم أدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجد؟ فوقع عليه السلام بخطه: الثوب الذي يلصق بالجلد) (6) وظاهر هذين كغيرهما عدم الجواز والأكثر على الجواز من جهة بعد احتمال تعبدية المنع ولا يبعد أن يقال: لعل وجه المنع فيما يلي الوبر التصاق شئ من الوبر به ولعل المراد من الذي يلصق بالجلد الثوب المركب من الجلد وغيره من قطن أو صوف أو غيرهما وعلى هذا توجه المنع إلى وقوع الصلاة في جلد غير المأكول اللحم وعلى التقديرين لا يستفاد حكم تعبدي لا الحرمة ولا الكراهة إلا أن يكون الكراهة محكمة عدم