له في الصلاة لكنها معارضة بقول الصادق عليه السلام في حسن حريز وصحيحه (كل ثوب يصلى فيه فلا بأس بالاحرام فيه) (1) حيث أن مقتضاه. إما جواز لبس الحرير و هو مخالف لظاهر الأخبار المستفيضة أو عدم جواز لبسه في الصلاة وهو المطلوب.
وقد يجاب بأخصية الموثقة من هذا الصحيح وفيه نظر لأنه لو كان الموثقة نصا في جواز الصلاة في الحرير لتم ما أفيد وليس كذلك ألا ترى أنه إذا قال: أكرم العلماء إلا زيدا يصح إخراج عمر وأيضا بكلام آخر، اللهم إلا أن يدعى الأظهرية في مورد التعارض، ومما يدل على عدم الجواز خبر جابر الجعفي المروي عن الخصال قال: (سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (ليس على النساء أذان - إلى أن قال: ويجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في غير صلاة وإحرام وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد) (2) وهذه الرواية لعلها معمول بها في مسألة حرمة لبس الذهب على الرجال.
(وفي التكة والقلنسوة من الحرير تردد أظهره الجواز مع الكراهية) مستند الجواز رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه) (3) وضعف السند بواسطة أحمد بن هلال مجبور بعمل الأصحاب بها مضافا إلى بعض الجهات الأخر الموجب لاعتبارها كما أنها مقدمة على العمومات نعم يعارضها خصوص صحيحتي عبد الجبار المتقدمة إحديهما حيث وقد السؤال عن خصوص القلنسوة وأجيب بعدم الحلية والظاهر عدم إمكان الجمع فالتعارض باق وربما يقدم رواية الحلبي بالشهرة وبوجود أمارات التقية في الصحيحتين وفيه تأمل بل لا يبعد أن يقال بعد التعارض يرجع إلى العمومات المانعة ومع عدم الرجوع