قال: (سألت الرضا عليه السلام هل يصلي الرجال في ثوب إبريسم؟ فقال عليه السلام: لا) (1) ولا يعارض هذه النصوص صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في الثوب الديباج، فقال: ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس) (2) لاعراض الأصحاب. وحملها على غير الحض بقرينة ذكر الديباج في المكاتبة المقدمة محل نظر لأن الديباج على ما ذكر في اللغة ثوب سداه ولحمته إبريسم ولعلة قسم خاص ذكر بعد العام، وأما استثناء حال الضرورة والحرب فالجواز في الصورة الأولى واضح وفي الصورة الثانية يدل عليه مرسلة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلا في الحرب) (3) وموثقة سماعة قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الحرير والديباج فقال: أما في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل) (4) ولا يخفى أنه لا يستفاد من تجويز لبس الحرير في الحرب تجويز الصلاة فيه في حال الحرب حيث إن ظاهر الأدلة المانعية للصلاة مع قطع النظر عن حرمة اللبس ذاتا فارتفاع الحرمة ذاتا في حال الحرب لا يوجب رفع المانعية ويجري هذا الكلام في صورة جواز اللبس للضرورة فلو جاز اللبس في أول الوقت للضرورة ويتمكن آخر الوقت بمقدار أداء الصلاة نزع الحرير ولبس غيره يشكل الصحة لما ذكر، وأما جواز اللبس في غير حال الصلاة للنساء فلا كلام فيه، وأما في حال الصلاة فقد يقال: لا دليل بعمومه يشمل لبس النساء فلا مانع. وأما المكاتبة فحيث سئل فيها عن الصلاة في القلنسوة فلا إطلاق لها وفيه تأمل فإنه يقال:
العبرة بالجواب فكما يتعدى من لبس القلنسوة إلى لبس غيرها من جهة إطلاق الجواب كذلك يتعدى من إطلاق الجواب إلى لبس النساء للحرير وقد عرفت أنه لا ترتبط حرمة الغيرية بالحرمة الذاتية بحسب ظاهر الأدلة، نعم لا يبعد الاستدلال على الجواز بموثقة ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلا م قال: (النساء تلبس الحرير والديباج لا في الاحرام) (5) فإن مقتضى الاستثناء جواز لبسهن