التصاق بعض أجزاء الغير المأكول.
وأما الكراهة في الثوب الواحد فلعلها من جهة ما حكي عن قرب الإسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن، عن جده، عن علي بن جعفر عليه السلام (أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح أن يصلي في سراويل واحد؟ قال: لا يصلح) (1) بضم ما دل على جواز الصلاة في الثوب الواحد، ولا يخفى أن هذا الخبر لا يدل على الكراهة في مطلق الثوب الواحد، نعم قد يستفاد من بعض الأخبار كراهة الصلاة في الثوب الرقيق ففي حديث الأربعمائة المروي عن الخصال (عليكم بالصفيق من الثياب فإن من رق ثوبه رق دينه، لا يقومن أحدكم بين يدي الرب جل جلاله وعليه ثوب يشف) ولا يبعد أن يكون النهي من جهة إلا خلال بالستر الواجب.
(وأن يأتزر فوق القميص، وأن يشتمل الصماء، وعمامة لا حنك لها، وأن يؤم بغير رداء، وأن يصحب معه حديدا ظاهرا، وفي ثوب يتهم صاحبه وفي قباءة فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة).
أما كراهة الاتزار فوق القميص فيدل عليه خبر أبي بصير المروي عن الكافي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص وأنت لا تصلي ولا تتزر بإزار فوق القميص إذا أنت صليت فإنه من زي الجاهلية) ونقل هذه الرواية في التهذيب باسقاط (وأنت تصلي ولا تتزر بإزار فوق القميص) والظاهر عدم قدحه في حجية ما في الكافي لكونه أضبط مع قوة أن يكون الاسقاط من سهو القلم والنهي محمول على الكراهة ويدل عليه نفي البأس عنه في بعض الصحاح.
وأما كراهة اشتمال الصماء في الصلاة فاستدل عليه بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إياك والتحاف الصماء قلت: وما التحاف الصماء؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد) (3) ولا يخفى عدم استفادة الكراهة