يتخير وأما حمل عدم الحلية على الكراهة فبعيد جدا (وهل يجوز الركوب عليه والافتراش به فيه تردد والمروي: نعم ولا بأس بثوب مكفوف به) أما جواز الركوب والافتراش فيكفي فيه عدم صلوح الأدلة للمنع من جهة أن المتبادر خصوص اللبس مضافا إلى صحيحة علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الفروش الحرير ومثله من الديباج والمصلى الحرير هل يصح للرجال النوم عليه واتكائه والصلاة عليه؟ قال: (يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه) (1)، وأما عدم البأس بالثوب المكفوف به فربما يستدل عليه برواية يوسف بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا وإنما يكره الحرير البهم للرجال) (2) ورواه الصدوق بإسناده عن يوسف بن محمد بن إبراهيم (3). وبخبر أبي داود يوسف بن إبراهيم قال: (دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعلي قباءة خز وبطانته خز وطيلسان خز مرتفع فقلت: إن علي ثوبا أكره لبسه، فقال: وما هو؟
قلت: طيلساني هذا، قال: وما بال الطيلسان؟ قلت: هو خز قال: وما بال الخز قلت: سداه إبريسم قال: وما بال الإبريسم قال: لا تكره أن يكون سدى الثوب إبريسم ولا زره ولا علمه وإنما يكره المصمت من الإبريسم للرجال ولا يكره للنساء) (4) ولا يخفى أنه مع انجبار ضعف السند لا مجال للخدشة بعدم معلومية إرادة الترخيص في حال الصلاة لأن المنع في تلك الأخبار متوجه إلى الحرير الخالص وما ذكر ههنا جعل مقابلا له لكنه يقع الاشكال في التحديد المعروف بأربعة أصابع حيث لا تعرض في هذه الأخبار لهذا التحديد وإنما وقع في بعض الأخبار العامية.
(ولا يجوز في ثوب مغصوب مع العلم به) المعروف بطلان الصلاة في الثوب المغصوب مع العلم بالغصبية سواء كان الثوب ساترا للعورة أم لا واستدل على البطلان باتحاد الأفعال الصلاتية من القيام والركوع والسجود وغيرها مع التصرف المحرم