الصلاة على جهة الحسن وعدم كون مخالفة النهي مبعدة لكون المكلف معذورا، وفيه نظر لأنه مع فرض عدم اجتماع الأمر والنهي وغلبة جانب النهي كما هو المفروض فلا يقع الفعل حسنا لغلبة النهي فمجرد عدم كون مخالفة النهي مبعدة لا يثمر في حسن الفعل وهو مما لا بد منه في صحة العبادة إن لم نقل بلزوم الأمر الفعلي في صحة العبادة، وما يقال في دفع ما ذكر من أنه إنما يقبح أن يأمر الحكيم بما فيه مفسدة قاهرة إذا كان أمره موجبا للوقوع في تلك المفسدة وأما إذا كان وقوعه فيها مسببا عن سبب آخر يعذر فيه المكلف ولا يتصف فعله من حيث صدوره منه بالقبح فلا مانع من الأمر بايقاعه في بعض الوجوه المحسنة فقيه إشكال من جهة أن المانع من اجتماع الأمر والنهي هو لزوم اجتماع المحبوبية والمبغوضية في محل واحد، وهذا لا فرق فيه بين صورة العلم وعدم المعذورية وصورة الجهل والمعذورية، ولو صح ما ذكر للزم صحة الصلاة مع العلم والالتفات بنحو الترتب بأن ينهي الأمر عن النصب ويأمر على تقدير العصيان بالصلاة فإن المعلوم أن الأمر ما أوجب وقوع المكلف في المفسدة بل وقع فيها بسوء اختياره والالتزام به كما ترى، والحاصل أنه إن بنينا على صحة الوجه العقلي المتمسك به لبطلان العبادة فالتفرقة بين صورة العلم والجهل مشكلة، وإن بنينا على غيره من شبهة إجماع فلتفرقة الصورتين وجه لعدم التزام القائلين بالبطلان في صورة العلم به في صورة العذر.
(ولا فيما يستر ظهر القدم ما لم يكن له ساق كالخف) واستدل على المنع بما نقل عن ابن حمزة وغيره من أنه قال، وروي أن الصلاة محظورة في النعل المسندي الشمسك بدعوى انجباره بفتوى القدماء ولا يخفى أنه مع اعتبار هذا المرسل بما ذكر لا وجه للتعدي عن النعل المسندي والشمسك إلى غيرهما مع أنه يمكن أن يكون المراد من الحظر الحظر التنزيهي فتأمل.
(ويستحب في النعل العربية ويكره في الثياب السود ما عدا العمامة والخف، وفي الثوب الذي يكون تحته وبر الأرانب والثعالب أو فوقه، وفي ثوب واحد للرجال ولو حكي ما تحته لم يجز) أما الاستحباب في النعل العربية فيدل عليه أخبار منها ما عن الصدوق