اللحم) (1) لكنه لا يخفى أن الموثقة مع اعتبارها بعمل الأصحاب والأخذ باطلاقها لا مجال لرفع اليد عن ظاهرها، ثم إنه مع الشك في كون شئ مما يصحب المصلي في صلاته من أجزاء ما لا يؤكل لحمه أو من أجزاء ما يؤكل لحمه يعق الاشكال والذي يمكن أن يقال: جواز الصلاة معه وذلك لأن صدر الموثقة المذكورة ظاهرة في مانعية أجزاء الغير المأكول وذيلها وإن كانت يظهر منها الشرطية ولا بد من صرفه إلى الشرطية في صورة لبس الحيواني لكن الظاهر أن الذيل متفرع على الصدر والنظر إلى المانعية والشاهد عليه سائر الأخبار التي يستفاد منها مانعية لبس أجزاء بعض الحيوانات غير المأكول اللحم وبعد الفراع عن هذا إما أن يكون المانع صرف الوجود أو الطبيعة السارية وتظهر الثمرة في صورة الاضطرار إلى لبس غير المأكول فعلى الأول يجوز للمصلي لبس أزيد مما يرفع به الاضطرار من غير المأكول وعلى الثاني لا يجوز التعدي فعلى الثاني تندرج المسألة الأقل والأكثر الارتباطيين فمقتضى حديث الرفع جواز لبس المشكوك فيه لانحلال النهي الغيري إلى النواهي المتكثرة بعدد الافراد ففي مورد الشك يرجع إلى البراءة، وعلى الأول يقع الاشكال من جهة تعلق نهي واحد غيري بأمر واحد مبين بحسب المفهوم، غاية الأمر وقوع الشك في انطباقه على أعدام قليلة أو كثيرة ومجرد هذا لا يوجب شمول حديث الرفع له فلا محيص إلا عن استظهار كون متعلق النهي الطبيعة السارية كنواهي النفسية حيث لا نجد فيها غير هذا النحو هكذا قد حقق، ويمكن أن يقال على تقدير كون متعلق النهي صرف الوجود أيضا يجوز التمسك بحديث الرفع بيان ذلك أن المانع على هذا التقدير أيضا نفس الوجودات لا أمر ينطبق على الوجودات وذلك لأن الطبيعي موجود في الخارج بوجودات الأشخاص فوجود كل شخص عين وجود الطبيعي غاية الأمر في الصورة الأولى كل وجود بخصوصيته مورد النهي وفي هذه الصورة الخصوصيات ملغاة وما ذكر من الانطباق إنما يتصور بالنسبة إلى الصور الذهنية بالنسبة إلى الخارجيات كما يقال في مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي إن الأمر لم يتعلق بالخارجيات
(٢٧٢)