وإنما تعلق بما ينطبق على الخارجيات فلم يجتمع الأمر والنهي، وفيما نحن فيه الذي يفسد الصلاة ويكون مانعا عن الصلاة نفس الطبيعي المتحقق في الخارج ومن الواضح أنه ليس في الخارج وجودان أحدهما للطبيعي والآخر للفرد، غاية الأمر يختلف وجود الطبيعي باختلاف الأفراد قلة وكثرة فالأفراد المعلومة بذواتها مورد النهي لا أقول بخصوصياتها لعدم تحقق النهي بالخصوصيات بل هي مورد النهي بالجهة المشتركة الخارجية فمع الشك في تحقق تلك الجهة في المشكوك لا مانع من شمول حديث الرفع، ومجرد تبين المفهوم مع وقوع الشك لا يمنع عن الشمول لأن الشبهة موضوعية، وأما الاستظهار المذكور فلا بد من دعوى القطع وإلا فلا يستفاد من نفس النهي، غاية الأمر في النواهي النفسية قطعنا بما ذكر فمع عدم ظهور اللفظ وعدم القطع يشكل الأمر وقد يتمسك في المقام بحديث (كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه) (1) بدعوى أن الحلية والحرمة في الحديث ليستا خصوص النفسيين بل تعمان الغيريين وفيه إشكال لأن لازم هذا جواز الاغتسال والتوضأ بالماء المشكوك في إطلاقه وإضافته ولا أظن أحدا يلتزم به ثم لا يخفى أن الظاهر من أخبار الباب المانعية من غير فرق بين ما تتم به الصلاة من جهة الستر وما لا تتم به الصلاة كالقلنسوة والتكة، أما جواز الاستعمال لا في الصلاة فيدل عليه موثقة سماعة قال:
(سألته عن لحوم السباع وجلودها، قال: أما لحوم السباع فمن الطير والدواب فإنا نكرهه وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه) (2).
(ولو كان مما يؤكل لحمه جاز في الصلاة وغيرها وإن أخذ من ميتة جزا وقلعا غسل موضع الاتصال ويجوز في الخز الخالص لا المغشوش بوبر الأرانب والثعالب، وفي فرو السنجاب قولان: أظهرهما الجواز وفي الأرانب والثعالب روايتان أشهر هما المنع) أما جواز الصلة فيما يؤكل فلا إشكال فيه وقد صرح في الموثقة به، وأما الصلاة في أجزاء الميتة مما لا تحل فيه الحياة إذا كان مما يؤكل لحمه فيدل عليه أخبار