الأخبار إلى صورة اشتراء من سوق المسلمين أو وجد مطروحا في أرض المسلمين ولا ينافي وجود غيرها فمثل ما ذكر أمارة شرعية على التذكية لا يجري معها أصالة عدم التذكية ومع عدم الأمارة تجري استصحاب عدم التذكية وفيه نظر لمنع الانصراف أولا، وثانيا نقول: لازم ما ذكر عدم الاكتفاء بما ذكر من الأمارة فإن الانصراف المدعى محفوظا في موثقة ابن بكير المذكورة أيضا وقد قيد فيها بالعلم بحصول التذكية وحملها على صورة عدم الأمارة كما ترى، وثالثا أن ظاهر هذه الأخبار الجواز والحلية من جهة عدم العلم لا من جهة وجوب الأمارة فلا ترفع المعارضة بما ذكر خصوصا معارضة الموثقة مع هذه الأخبار ويمكن رفع المعارضة بين غير الموثقة وهذه الأخبار بأن مورد غير الموثقة صورة الشك في وقوع التذكية من نفس الشاك فيجب عليه الاحتياط، وهذه الأخبار المجوزة موردها غير هذه الصورة فتأمل، ثم لا يخفى أنه إذا أخذ بالأخبار المجوزة تقدم على الاستصحاب لأخصيتها وليست كالأخبار البراءة حيث تقدم أدلة الاستصحاب عليها للحكومة أو الورود أو غيرهما، وأما عدم جواز الصلاة فيما لا يؤكل فالظاهر عدم الخلاف فيه ويشهد له جملة من الأخبار منها موثقة ابن بكير قال: (سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك السنجاب وغيره من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله: أن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلى في غيره مما أحل الله أكله، ثم قال: يا زرارة هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله فاحفظ ذلك يا زرارة فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائزة إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شئ منه فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكه) (1) ويظهر من بعض الأخبار اختصاص المانعية بالسباع كرواية مقاتل بن مقاتل قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب قال: لا خير في ذلك كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل
(٢٧١)