إنما يجرجر في بطنه نارا) (1) ومن طريق الخاصة صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن آنية الذهب والفضة فكرههما، فقلت: قد روى بعض أصحابنا أنه كان لأبي الحسن عليه السلام مرآة ملبسة فضة؟
فقال: (لا والله [والحمد لله خ ل] إنما كانت لها حلقة من فضة وهي عندي، ثم قال: إن العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل الصبيان تكون فضة نحوا من عشرة دراهم فأمر به أبو الحسن فكسر) (2) في الحدائق وحسنة الحلبي أو صحيحته عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة) (3) وعن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا تأكل في آنية الذهب والفضة) (4) وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (أنه نهى عن آنية الذهب والفضة) (5) فنقول: أما استفادة حرمة خصوص الأكل والشرب فغير قابل للانكار وأما حرمة ساير التصرفات فيمكن استفادتها من رواية محمد بن مسلم ومن صحيحة محمد بن إسماعيل فإن الكراهة وإن كانت مجملة لكنها بقرينة ما دل على حرمة الأكل والشرب من الآنية تحمل على الحرمة ومع تعلقها بآنية الذهب والفضة لا مجال لحملها على مطلق المرجوحية الجامعة بين الحرمة والكراهة، لأنه لم تتعلق الكراهة بالاستعمالات حتى تختلف باختلافها وإنما تعلق بنفس الآنية وإن كان المصحح لتعلق الكراهة بها الاستعمالات، فعلى تقدير الخدشة من جهة السند في الرواية وعدم إحراز اتكال الأصحاب بها حتى ينجبر السند بالشهرة، لنا التمسك بالصحيحة، وأما بعض الأخبار الذي ورد فيه التعبير بلفظ (لا ينبغي) الظاهر في الكراهة المصطلحة فمأول لعدم عمل الأصحاب