والقول الآخر التفصيل بين الوقت وخارجه جمعا بين تلك الأخبار وهذه الصحيحة وغيرها، ولا يخفى ما فيه لعدم الشاهد على هذا الجمع.
والقول الثالث التفصيل بين صورة الفحص وعدمه ففي صورة الفحص لا يعيد وفي الثاني يعيد، حجة هذا القول جملة من الأخبار منها رواية الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل وصلى فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة؟ فقال: (الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وقد جعل له حدا، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة) (1) وصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة آنفا، فإن مقتضى الشرطية في ذيلها ثبوت الإعادة مع عدم النظر فيخصص بهذه الأخبار ما دل على عدم الإعادة مطلقا، وكذلك ما دل على الإعادة وقد يقال بمعارضة هذه الأخبار لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: (أصاب ثوبي دم رعاف - إلى أن قال: قلت: - فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما أن صليت وجدته؟
قال: تغسله وتعيد الصلاة قلت: فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر فيه شيئا ثم صليت فرأيت فيه؟ قال: تغسله ولا تعيد الصلاة قلت: لم ذلك؟
قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا) (2) فإن مقتضى التعليل الشامل لصورة عدم الفحص بشهادة بعض فقرات هذه الصحيحة عدم الإعادة من جهة الطهارة الظاهرية الحاصلة بالاستصحاب مطلقا، فيحمل تلك الأخبار على الاستحباب، ويمكن أن يقال: إن المستفاد من هذه الصحيحة شرطية الطهارة مطلقا، غاية الأمر أن الشرط أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، وهذا متحقق في الملتفت فإن كان على يقين من الطهارة السابقة يحكم بالطهارة الاستصحابية، وإن لم يكن على يقين يحكم بالطهارة بقاعدة، وأما مع الغفلة وعدم الالتفات وعدم الطهارة واقعا لا طهارة واقعا لأنه المفروض، ولا طهارة ظاهرا بناء على أن القواعد المقررة للشاك لا يشمل الغير الملتفت كالفاطع بالخلاف، هذا