به، هذا الكلام بحسب الحكم، وأما الموضوع فالظاهر أن الآنية جمع الإناء وتجمع على الأواني، والإناء قد فسر بالوعاء وعن جل اللغويين إيكال معرفة الإناء إلى العرف والقدر المتيقن بعض الأدوات المصنوعة لأن تستعمل ظرفا لدى الحاجة، وبعض هذه أيضا يشك في صدق الآنية كوعاء الحروز والتعويذات ومورد الشك محكوم بحلية التصرفات.
(وفي المفضض قولان أشبههما الكراهية) يمكن استفادة الكراهة من الجمع بين الأخبار، ففي حسنة الحلبي أو صحيحته المتقدمة: (لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة) وفي حسنة ابن سنان أو صحيحته عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض واعزل فمك عن موضع الفضة) (1).
(وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها بمباشرتهم أو بملاقاة نجاسة لها) هذه الطهارة طهارة ظاهرية بمقتضى الأصل، والظاهر أن التعرض لخصوصها لكونها في معرض النجاسة.
(ولا يستعمل من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال حياته مذكى) وجه التقييد بالطهارة والتذكية في الاستعمالات المشروطة بالطهارة كالأكل والشرب وغيرهما واضح، وأما الاستعمالات الغير المشروطة بالطهارة ففي حرمتها تأمل وكلام، وإن نسب إلى ظاهر المشهور.
(ويكره مما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ على الأشبه) قد دلت الأخبار المستفيضة على جواز الانتفاع بجلود السباع وغيره مما لا يؤكل لحمه، منها موثقة سماعة المضمرة قال: (سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال: ((إذا رميت وسميت فانتفع بجلده وأما الميتة فلا) (2) وحكي المنع من استعماله حتى يدبغ عن الشيخ والسيد - قدس سرهما - واستدل أيضا بالمرسل المروي في