حتى يرتفع بارتفاعه، فالخشب مثلا إذا تنجس ليس محكوما بالنجاسة بما هو خشب بل بما هو جسم فإذا صار رمادا لم يرتفع تنجسه لعدم ارتفاع موضوعه، وأجيب عن هذا الاشكال بأنه لم يعلم أن النجاسة في المتنجسات محمولة على الصورة الجنسية وهي الجسم وإن اشتهر في الفتاوي ومعاقد الاجماعات أن كل جسم لاقى نجسا مع رطوبة أحدهما كان نجسا إلا أنه لا يخفى على المتأمل أن التعبير بالجسم لأداء عموم الحكم لجميع الأجسام من حيث سببية الملاقاة، وبتقرير آخر الحكم ثابت لأشخاص الجسم فلا ينافي ثبوته لكل واحد منهما من حيث نوعه أو صنفه المتقوم به عند الملاقاة وفيه نظر فإنه إذا كان شئ قذرا عند العرف بحيث يكون ملاقاته مع الرطوبة موجبا لاستقذاره الملاقي، فالمستقذر عندهم ليس إلا الجسم لا الصنف ولا النوع فإذا لاقى ماء قليل للبول القذر عند العرف فليس المستقذر عندهم إلا الجسم المايع لا من حيث إنه ماء، فإذا حكم الشرع بقذارة شئ فالعرف لا يرى المتنجس به إلا الجسم، ويعامل المتشرعة مع الملاقي - بالفتح - ما يعاملون مع ما هو قذر عندهم، نعم لا يستقذر ما هو بنظرهم أمر مباين لم تنجس سابقا، وعلى ما ذكر في الجواب يلزم عدم الترديد في طهارة فحم خشب كان متنجسا لعدم صدق الخشب عليه مع وقوع الترديد فيه.
(وتطهر الأرض باطن الخف والقدم مع زوال النجاسة) والدليل عليه أخبار منها صحيحة الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا قال: (لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك) (1) ومنها رواية المعلى بن خنيس قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا؟
فقال: أليس وراءه شئ جاف؟ قلت: بلى قال: فلا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا) (2) ومنها صحيحة محمد الحلبي أو موثقته قال: (نزلنا في مكان بيننا زقاق قذر فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال: أين نزلتم؟ فقلت نزلنا في