(وكذا ماء الغيث حال نزوله) فهو محكوم بحكم الجاري، ويدل عليه الأخبار، منها مرسلة الكاهلي ففي ذيلها: (كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر) (1) وفي الصحيح: (سأله عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس به) (2) ومنها الصحيح (عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس به) (3) وهل يعتبر فيه الجريان أم لا؟ مقتضى كثير من الأخبار عدم الاعتبار ومقتضى بعضها اعتبار الجريان، ولا يخفى أن الصحيح المذكور أخيرا يبعد حمله على الاشتراط، لفرض السائل صورة لا تنفك عن الجريان، فإن أخذ الماء منه بعد الجريان فلا يبعد حمله على اشتراط التقاطر من السماء ووجه الاشتراط أن مثل المكان المفروض لا ينفك غالبا عن الأعيان النجسة فمع انقطاع المطر ينجس، ومع الاجمال لا يرفع اليد عن العموم، وساير الأخبار لا ظهور لها بحيث يوجب التقييد والاشتراط.
و (ينجس القليل من الراكد بالملاقاة على الأصح) يدل على النجاسة أخبار كثيرة حتى أنه قيل: تبلغ ثلاثمائة منها صحيحة إسماعيل بن جابر قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الماء الذي لا ينجسه شئ فقال: كر، قلت:
وما الكر؟ - الخبر -) (4) ومنها الأخبار المستفيضة المشتملة على قوله عليه السلام:
(إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شئ) ومنها صحاح أخر واردة في شرب خنزير أو سؤر كلب أو ورود يد قذرة في الإناء، حيث أمر فيها بالغسل، وغيرها من الأخبار الكثيرة التي يستفاد منها نجاسة الماء القليل في الجملة في قبال السلب الكلي، وفي قبالها أخبار أخر لا تبلغ هذا الحد لا عددا ولا قوة بحسب السند، منها النبوي المشهور: